الثلاثاء 23 مارس 2021

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: العفو بصيغة عدنان عبدالصمد خلل وهدر للردع العام

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: العفو بصيغة عدنان عبدالصمد خلل وهدر للردع العام

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: العفو بصيغة عدنان عبدالصمد خلل وهدر للردع العام

في سياق رفضها بالأغلبية الاقتراح بقانون المقدم من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في تقريرها، أن الاقتراح يعد خروجا عن أركان القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجريد، ويخل بمبدأ المساواة والعدالة ويهدر فكرة الردع العام.

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح خرج عن أركان القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجريد ويهدر فكرة الردع العام.

وقالت "التشريعية"، في التقرير الـ48 لها، عن الاقتراح بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، والمقدم من النواب عدنان عبدالصمد واحمد الحمد وخليل الصالح، "أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 14/2/2021، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخي 22/2/2021، و8/3/2021".

وأضافت: "يقضي الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في الجناية رقم 51/2015 حصر امن الدولة المقيدة برقم 55/2015 جنايات امن الدولة، وذلك على النحو التالي: القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المواد (12، 47 بنود اولا وثانيا، 48، 74، 78، 79 فقرة ثانية، 136)، والقانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المادة (14)، والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المواد (1 البنود أ، ج، 5 - فقرة اولى، 21 البندين أ-ب، 30، 31) والقانون رقم (35) لسنة 1985 بشأن جرائم المفرقعات المواد (3، 4، 8)، والمرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الاسلحة والذخائر، المواد (1، 12 - فقرة ثالثة)، والقانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المواد (1/6- 14- 15- 16، 46، 78)، والقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات المواد (4، 5).

 

آراء الجهات المعنية

 

وأشارت «التشريعية» الى انه بعد البحث والدراسة والمناقشة واستعراض آراء الجهات المعنية والمذكرة القانونية المعدة من قبل المكتب الفني، رأت اللجنة أن الدستور أولى سلطة إصدار العفو الشامل للمؤسسة التشريعية من خلال نص المادة 75 التي تقضي بأن «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخلفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العقو»، إلا أنه بالرجوع إلى المبادئ الدستورية والقواعد العامة، ارتأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يتضمن عددا من المثالب من الناحية الدستورية والقانونية ومن ناحية الصياغة».

واوردت مثالب القانون في النحو التالي: الخروج عن أركان القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجريد: قصر الاقتراح بقانون نطاق العفو الشامل على قضية محددة المشار إليها أعلاه، بينما يفترض في القاعدة القانونية ألا توجه إلى شخص معين بالذات أو إلى قضية معينة بذاتها، وإنما تحدد الشروط التي يلزم توافرها لانطباق القاعدة ومتى توافرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة معينة انطبقت القاعدة.

وقالت اللجنة إن العفو الشامل ينصب على الجرائم وليس على الأشخاص: العفو الشامل يلحق الجريمة وليس بفاعليها، الأمر الذي يستدعي إزالة آثارها بالنسبة للكافة، فالعفو الشامل يختلف عن العفو الخاص ذي الطابع الشخصي بأنه ذو طابع موضوعي يستفيد منه جميع من تنطبق عليهم شروطه بخلاف ما جاء في الاقتراح بقانون الذي حصر آثاره على أشخاص معينين ومحددين ممن وردوا في القضية المشار إليها.

 

الرأي الحكومي

تضمن تقرير اللجنة التشريعية رأي الحكومة بالمجلس السابق في اقتراحات العفو الشامل، ولم تتسلم رأي الحكومة الجديدة به، مضيفة: «استطلعت اللجنة بتاريخ 16/12/2021 رأي وزارتي العدل والداخلية، عن الاقتراح بقانون سالف الذكر ولم يرد للجنة رد حتى تاريخه، لذا رأت اللجنة الاكتفاء بالآراء السابقة الواردة في تقرير اللجنة رقم 28 المؤرخ 13/2/2020، لتطابق الاقتراح بقانون محل البحث مع الاقتراح بقانون السابق الوارد في التقرير سالف الذكر».

 

وأدرجت «ان وزارة العدل التي انتهت الى عدم الموافقة على الاقتراح للاسباب التالية: ان الاقتراح بقانون انصب على جرائم فردية ارتكبها اشخاص محددون، وصدرت بشأنهم أحكام قضائية بعقابهم، حيث استهدف الاقتراح بقانون اعفاءهم من العقاب، ان المادة 75 من الدستور فرقت بين العفو عن العقوبة وبين العفو الشامل عن الجرئمة بأن جعلت العفو عن العقوبة فرديا ومن اختصاص سمو الامير، بينما جعلت العفو الشامل جماعيا ومن اختصاص السلطة التشريعية، وفي كلتا حالتي العفو لابد أن تتوافر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد لممارسة هذه السلطة، ولا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية او تحقيقا للمجاملة الفردية للمحكوم عليه اذ ان هذا يبطل العفو باعتباره سلطة اقرها الدستور لتحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد، ومن ثم يكون العفو عن هؤلاء الاشخاص وفقا لما يراه سمو امير البلاد المفدى الذي يختص بسلطة العفو الخاص عن تنفيذ العقوبات المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف منها وفقا لنص المادة 239 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وليس عن طريق العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبوها».

من جهتها، قالت وزارة الداخلية: «جاء الاقتراح بقانون بصيغة جزئية خاصة، حيث حصر العفو الشامل في جناية واحدة فقط، وفي ذلك مخالفة لما استقر عليه الفقه القانوني والتشريعات القانونية ذات الصلة وانحراف واضح وجلي لعمومية الاسباب التي يتطلبها العفو الشامل».

 

 

ولم يراع الاقتراح بقانون شروط واهداف العفو الشامل الذي يتصف بالعمومية والشمولية، وان الاقتراح بقانون في حقيقته يشكل عفوا جزئيا وخاصا تنظمه الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور التي تنص على ان «للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او يخفضها».

 

 

الجناية رقم 51

 

- الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة: يحصر الاقتراح بقانون نطاق العفو الشامل بقضية محددة، وهي الجناية رقم 51 لسنة 2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم 55/2015 جنایات أمن دولة بما تتضمنه من جرائم، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه في المادة 29 التي تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، إذ أخرج الاقتراح بقانون من نطاقه غير المشمولين بالقضية المشار إليها، وذلك على الرغم من إتيائهم ذات الأفعال المادية للجرائم الواردة فيها.

- إهدار فكرة الردع العام والخاص للعقوبة: صدور عفو عام عن مثل هذه الجرائم من شأنه إشاعة ثقافة التعدي على القانون فضلا عن الإخلال بمبادئ العدالة واستقرار المجتمع.

- أورد الاقتراح بقانون عند الإشارة إلى المواد القانونية التي يعفى المدانون من أحكامها عددا من المواد التي تنظم أحكاما عامة لا صلة لها بالجرائم والعقوبات، فضلا عن مواد تنظم مفاهيم ومصطلحات قانونية، أوردناها بالجدول التوضيحي المرفق.

- أورد الاقتراح بقانون حكما يقرر انقضاء الدعوى الجزائية عن «القضايا المتصلة بالجرائم المشمولة بالعفو»، وهي صياغة تتسم بعدم الدقة والوضوح، مما يصعب معها التطبيق على أرض الواقع، فضلا عن أنها تؤدي إلى اتساع نطاق العفو الشامل على خلاف ما جاء في الاقتراح بقانون.

وقالت «التشريعية»، بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (4: 1) على الاقتراح بقانون للاسباب سالفة الذكر، وانبنى رأي الاقلية الموافقة على الاقتراح بقانون على حاجة المجتمع الى طي الصفحة الماضية عن القضية المعروضة، وإسدال الستار عليها خاصة في ظل وجود أخطاء إجرائية شابت الحكم والمحاكمة.

 

العفو الشامل يكون عن الجرائم لا القضايا

 

أوردت اللجنة في تقريرها كذلك رأي النيابة العامة السابقة الذي اكدت فيه ان العفو الشامل يكون عن الجرائم وليس عن القضايا او عن المحكوم عليهم، إذ يتميز بطابع موضوعي ويقوم على اعتبارات مستمدة من مصلحة المجتمع تتصل بالنظام العام، حيث ينصب على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها الشرعي ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمين في هذه الجرائم.

وقالت النيابة العامة إن العفو عن الجرائم التي ادين بها اشخاص معينون في قضايا معينة ينطوي على اهدار لقيمة وحجية الحكم القضائي، ويعد تدخلا سافرا من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين المنصوص عليه في المادتين 50، 163 من الدستور، الجرائم التي ينطبق عليها الاقتراح بقانون جرائم شديدة الاهمية وبالغة الخطورة، مما لا يستساغ معه العفو عنها عفوا شاملا، بل يتعين وجوب ادانة المتهمين بارتكابها وتنفيذ العقوبات المحكوم بها فيها تحقيقا للردع العام والخاص.

 

 

جميع الحقوق محفوظة