السبت 09 نوفمبر 2019

المذكرة الإيضاحية لمشروع المنطقة الشمالية

المذكرة الإيضاحية لمشروع المنطقة الشمالية

المذكرة الإيضاحية لمشروع المنطقة الشمالية

أحالت الحكومة أخيراً مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى مجلس الأمة، ويأخذ المشروع صفة الاستعجال والأولوية لمناقشته تمهيداً لاقراره.. وفي ما يلي المذكرة الايضاحية للمشروع كما حصلت عليها القبس:

تطرقت المذكرة الايضاحية إلى أنه في اطار ما تقضي به المادة الـ20 من الدستور من ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين الناشطين العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولما كانت الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الكويتي التي تحقق التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بجذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومع التطور الهائل في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بين البلدان مع مطلع حقبة الثمانينات، لجأت معظم الدول إلى نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة وسن التشريعات الوطنية لتنظيم هذه المناطق على أقاليمها، باعتبارها شرياناً حيوياً لاقتصادها تلجأ إليه لأسباب متعددة، منها مضاعفة مكانتها التنافسية بين دول العالم، وتوفير فرص العمل لتخفيف أعباء البطالة بين مواطنيها، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتحفيز نقل التكنولوجيا وكمشجع للشركات المحلية، وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وتمهيد الطريق للاصلاحات الاقتصادية على الصعيد الوطني، اعتماداً على بيئة الأعمال الحرة التي تخلقها طبيعة العمل في هذه المناطق.

أوضحت المذكرة الايضاحية انه  تماشياً مع ذلك صدر المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، تبينت الحاجة الماسة إلى اصدار تشريع جديد متكامل ينظم المنطقة الاقتصادية باعتبارها إحدى المتطلبات الأساسية لاستكمال المنظومة الاقتصادية في الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في كل المجالات الصناعية والسياحية والتجارية والسكنية، ومن ثم فقد جرى إعداد مشروع القانون الماثل بحسب التقسيم المنهجي لتشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة في اثنتين وخمسين مادة:

تناولت المادة 1 تعريفات لأهم الكلمات والعبارات الواردة في القانون، وإنشأت المادة 2 المنطقة الاقتصادية وحددت مساحتها وفق الوارد في المخطط الملحق بالقانون، كما أجازت إضافة مساحات أخرى لها أو إلحاق ميناء بحري أو جوي أو بري لها وذلك بمرسوم.

ونصت المذكرة على أن اعمالاً لمبدأ وحدة أراضي دولة الكويت وباعتبارها المنطقة الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ منها، أكدت المادة 3 على أن تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون طرفاً فيها، وأجازت للمنطقة ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقات والمذكرات.

مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وبينت المادة 4 الهدف من إنشاء المنطقة الاقتصادية، وهو تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز شمال الخليج العربي في جذب كل أنواع الاستثمارات التقليدية وغير التقليدية للمنطقة في جميع المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والمالية وغيرها مما يخلق التنوع الاقتصادي المطلوب ويزيد حصة الدولة في التجارة العالمية ويدعم الاستقرار الاقتصادي ويجعلها مركزاً إقليمياً مهماً ورائداً للأعمال وللسياحة وللمعيشة للمواطنين وغيرهم، واشارت المادة 5 الى ان دخول الاشخاص والادوات والمعدات للمنطقة الاقتصادية أو السكن فيها يخضع للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأمن والأمان

وتأكيداً على أهمية الأمن والأمان داخل المنطقة، أناطت المادة 6 بوزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة، إنشاء وحدة خاصة أو اكثر تتولى أعمال الحماية وحفظ الأمن في المنطقة، وذلك وفق وفي حدود ما هو مقرر في القانون ولائحته التنفيذية وأي قرارات أو لوائح صادرة عن المؤسسة، وبما ينسجم تحديداً مع طبيعة المنطقة الاقتصادية وخصوصية المشروعات العاملة فيها، كما أناطت بها المادة المذكورة كذلك، وبالتنسيق مع المؤسسة أيضاً، تقديم خدمات سمات دخول المنطقة والخروج منها والإقامة فيها لكل المستثمرين والعاملين فيها من غير الكويتيين وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبينت المادة 7 طريقة حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة انشطتها، وذلك عن طريق ترخيص يصدر عن المؤسسة بمقابل انتفاع لا يتجاوز تسعين عاماً، كما اجازت المادة أن يكون الانتفاع بجزء من هذه الاراضي والعقارات بمقابل رمزي أو من دون مقابل لمدة لا تتجاوز ستين عاماً قابلة للتجديد لمدد أخرى، واضافت المادة أن اللائحة التنفيذية سوق تتضمن شروط واجراءات هذه التراخيص وحالات وقفها او الغائها.

وتحقيقاً لمتطلبات المرونة الإدارية والتنظيمية والاستثمارية، التي يجب أن تتمتع بها المنطقة الاقتصادية من اجل تحقيق اهدافها التي حددها القانون بعيداً عن التشريعات النافذة في الدولة، إلا ما استثنى منها صراحة في القانون وكذلك بعيداً عن الجهات الحكومية وإجراءاتها المطبقة في الدولة، إلا ما نص صراحة في القانون على اختصاصها، فقد اشتملت المواد من 8 الى 10 على المواد المنشئة للمؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث قررت المادة 8 إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون مقرها داخل المنطقة، وتتبع الوزير المختص كما نصت المادة 9 على ان المؤسسة هي الجهة المناط بها تطبيق هذا القانون وكذلك وضع اللوائح التي تنظم كل الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما يشمل الأمور المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها المؤسسة، وكذلك تنظيم المشروعات والأنشطة العاملة فيها. وقد نصت المادة صراحةً في فقرتها الثانية على استثناء بعض الجهات الحكومية من الأصل المذكور في الفقرة الأولى، وقد وردت الجهات على سبيل التحديد وهي وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية في ما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير إنتاج النفط.

تخطي المعوقات

ورغبة في تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي قد تؤثر في نمو حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني العام والخاص مع رؤوس الأموال الأجنبية، فقد عددت المادة 10 اختصاصات المؤسسة، وأجازت لها أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس أو تساهم في رؤوس أموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية أو تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها. وتماشياً مع الفكر الحديث في الإدارة الحرة، وحرصاً من المشرّع على عدم إثقال الجهاز الإداري للمؤسسة بعدد كبير من الموظفين، وكذلك الاستفادة من مهنية وخبرات القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الخاصة، أجازت المادة 11 لمجلس إدارة المؤسسة إسناد أعمال تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمنطقة لشركات الخدمات. وأنشأت المادة 12 إدارة قانونية خاصة بالمؤسسة. وأعطت المادة 13 لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، صفة الضبطية القضائية.

رأس المال

كما قررت المادة 14 أن يكون للمؤسسة رأسمال قيمته مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة. كما أكدت المادة في الفقرة الثانية منها ان المؤسسة جهاز الدولة المسؤول عن الأراضي والمنشآت داخل المنطقة وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ونظمت المادة 15 السياسة النقدية والرقابة على النقد وتنظيم المهنة المصرفية وتأسيس البنوك في المنطقة، وأجازت المادة 16 للمؤسسة إصدار السندات وأي أدوات دين أخرى، والحصول على القروض والتسهيلات المالية من البنوك المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء. وعددت المادة 19 موارد المؤسسة المالية كما فصلت طريقة تكوين الاحتياطيات المالية الإجبارية والاختيارية.

ميزانية مستقلة

وبيّنت المادة 18 بأن تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون لها حساب أو أكثر لدى البنوك داخل الدولة وخارجها، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المالية لإدارة أموالها وكيفية مراقبة حساباتها. وبيّنت المادة 19 الأحكام الخاصة برقابة ديوان المحاسبة، وذلك بخضوع المؤسسة

للرقابة اللاحقة للديوان دون الرقابة المسبقة، كما نصت صراحةً على عدم خضوع المؤسسة لرقابة جهاز المراقبين الماليين. كما بينت المادة 20 أحكام المشاركة المجتمعية للمؤسسة، وأكدت المادة 21 على التزام المؤسسة بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وعلى وجوب إفصاح المؤسسة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها وكيفية نشرها. كما قررت المادة 22 بأن يصدر مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة وسائر أعمالها يتم رفعه الى الوزير المختص ومنه لمجلس الوزراء.

حرية كاملة للمؤسسة

 

ولما كانت الحرية الكاملة للمؤسسة في إدارة المنطقة هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها، وكان أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها المؤسسة في إدارة المنطقة هي القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال منظومة إدارية متطورة تواكب أحدث مثيلاتها الدولية، فقد فصل القانون في المواد 23 إلى 30 هيكل المؤسسة التنظيمي الذي ينقسم الى مجلس أمناء ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية وأفراد القانون مواد لكيفية تشكيل وتعيين كل منهم واختصاصاتهم. حيث بينت المادة 23 أن مجلس أمناء المؤسسة يتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من خلال إصدار مرسوم بذلك، وحددت المادة الاشتراطات المطلوب توافرها في أعضائه ووجوب اختيارهم من بين أفضل الشخصيات المحلية والدولية التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرة عالمية في مجالات العمل بالمنطقة. ونظمت المادة 24 اختصاصات مجلس الأمناء وأناطت به رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة للمنطقة في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، ووضع حلول لمعوقات الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في ااستثمار، ووضع خطة للترويج للاستثمار فيها. وبينت المادة 25 من القانون القواعد المتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس الأمناء.

تشكيل مجلس الإدارة

ونصت المادة 26 على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من خلال إصدار مرسوم بذلك، وتمتع أعضائه بالاشتراطات ذاتها الواجب توافرها في أعضاء مجلس الأمناء، على أن يتفرغ كل من رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي تفرغا تاما لمباشرة مهام أعمالهم، وقررت بأن يتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة، ويمثلها أمام الغير وأمام القضاء، ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته، وبينت المادة 27 القواعد المتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، وكيفية إصدار قراراته بحيث لا يجوز لعضو المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما عددت المادة 28 اختصاصات المجلس باعتباره السلطة العليا المسؤولة عن أعمال وشؤون المؤسسة وتصريف كل امورها، وله ممارسة جميع الاختصاصات الواردة في هذا القانون ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية وفي كل التشريعات النافذة في الدولة في ما يتعلق بنشاط المنطقة.

وبينت المادة 29 اختصاصات ومهام الرئيس التنفيذي، وأناطت به تصريف جميع شؤون المؤسسة تحت اشراف مجلس الادارة والاشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والادارية والفنية وفقاً للاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي لوائح وقرارات المؤسسة والتشريعات النافذة في المنطقة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس، وذلك بمعاونة عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين، وقررت أن يكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيهم ذات الشروط الخاصة به.

منع تعارض المصالح

وتحقيقاً لمبادئ الشفافية والحوكمة ومنع تعارض المصالح، حظرت المادة 30 على اعضاء مجلس الامناء واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه اثناء عملهم بالمؤسسة، مباشرة اي نشاط تجاري أو استثماري يتصل بأي من اعمال او خدمات المنطقة الاقتصادية بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفراداً كانوا أم شركات، أو ان يجمعوا بين عملهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة داخل المنطقة او لها علاقة بها، ونظراً لكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ونوابه متفرغين تفرغاً تاماً لإدارة المؤسسة، فقد حظرت عليهم أثناء عملهم بالمؤسسة ان يتولوا أي وظائف عامة أو خاصة، أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً.

وحرصاً على تهيئة المناخ المناسب لقيام منطقة اقتصادية ومالية متكاملة في الدولة تتماشى والاحتياجات الاقليمية والدولية لهذا النوع من النشاط، وتساعد على توفير فرص لاستثمار الاموال المحلية والعربية والدولية في هذه المنطقة، تضمن القانون مجموعة من المواد التي تنص على مزايا وضمانات مقررة للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، حيث اسبغت المادة 31 الحماية القانونية على هذه المشروعات من خلال النص على عدم جواز تأميمها أو فرض الحراسة عليها أو الحجز على اموالها أو التحفظ عليها وتجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي نهائي، وألزمت الدولة باحترام وإنفاذ العقود والتصرفات التي تبرمها المؤسسة. وتناولت المادة 32 عدم خضوع المنطقة والمشروعات العاملة فيها لأي نوع من أنواع الضرائب والرسوم أو أي استحقاقات او التزامات مالية اخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

خصوصية المنطقة واستقلاليتها

تأكيداً على خصوصية المنطقة واستقلاليتها، نصت المادة 49 على أن قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية هو قانون خاص، وأنه لا يعمل في المنطقة بأي نص يتعارض مع أحكامه، كما أكدت المادة في الفقرة الثانية منها أن المؤسسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ كل التشريعات النافذة في الدولة داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لكل المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات والأنشطة وغيرها التي سيجري تطبيقها داخل المنطقة الاقتصادية، بعد صدورها بدل التشريعات النافذة في الدولة.

وقرر المادة 50 من القانون أن المؤسسة، بعد إنشائها، سوف تحل محل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان وستؤول إليها ما لهذا الجهاز من حقوق وما عليه من التزامات. وقررت المادة 51 أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم بتعيين مجلس الإدارة، كما حددت المادة 52 تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسائل فض المنازعات

تناولت المواد من 43 إلى 48 من قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث نصت المادة 43 على إنشاء مركز دولي لتسوية المنازعات بالطرق البديلة، وقررت أن تنظم اللائحة التنفيذية طريقة أداء أعماله، وكذلك تحديد قواعد التوفيق والتحكيم وغيرها من آليات وإجراءات. كما حددت المادة 44 اختصاص المركز، وبيّنت المادة 45 القانون الواجب التطبيق على المنازعات المنظورة أمام «المركز». ونصت المادة 46 من القانون على إجراءات اثبات واعتماد اتفاقات الصلح التي يتوصّل إليها «المركز» وكيفية إسباغ قوة السند التنفيذي عليها. وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في العالم وما يؤدي إليه من سرعة انعقاد الجلسات واتخاذ القرار فقد أجازت المادة 47 من القانون إتمام إجراءات التوفيق أو التحكيم داخل المركز بطرق آليات وتكنولوجية، وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة من دون حاجة لالتقاء طرفي النزاع وهيئة التوفيق أو المحكمين في مكان محدد. وختاماً لمواد القانون المعنية بالوسائل البديلة لفض النزاعات، أكدت المادة 48 أن حكم التحكيم الصادر عن مركز التسوية ملزم لأطرافه، ويعزز حجية الأمر المقضي، وتكون له القوة التنفيذية ذاتها، كما لو كان حكماً قضائياً بعد المصادقة عليه من المحكمة.

استقلال إداري.. وزيادة ضمانات للمستثمرين

قالت المذكرة الايضاحية انه لزيادة الضمانات والحوافز التي تقدمها المنطقة لتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، قررت المادة 33 أن تتولى المشروعات العامة في المنطقة الاقتصادية وحدها دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، كما قررت المادة 34 أن يجري إعفاء البضائع والآلات والأدوات الواردة للمنطقة الاقتصادية والمصدرة منها من الرسوم الجمركية. وزيادة في الضمانات المقررة للمستثمرين حظرت المادة 35 إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالأراضي والعقارات الصادرة للمشروعات العاملة بالمنطقة الاقتصادية، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، وبيّنت المادة 36 حقوق المستثمر بشأن إنشاء وإقامة المشروع وتمويله من الخارج من دون قيود، والحصول على أرباحه وتحويلها للخارج بحرية.

وترسيخاً لمبدأ الاستقلال الإداري التام للمنطقة الاقتصادية عن جميع الجهات الحكومية، قررت المادة 37 أن يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية، يصدر بقرار من مجلس الإدارة. وبيّنت المادة 38 أحكام علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، وأناطت بمجلس الإدارة وضع نظام خاص لعلاقات العمل وآخر للتأمينات الاجتماعية في المنطقة.

وتقديراً لأهمية ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المستثمرين في المنطقة الاقتصادية من دون تفرقة بين الكويتيين وغيرهم من الأجانب، أجازت المادة 39 لغير الكويتي بصفة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من الكويتيين أو الأجانب الحق في الاشتغال بالتجارة وأعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة.

ونصت المادة 40 على أن تكون للمنطقة لائحة خاصة بأعمال الاستيراد والتصدير داخل حدودها، تصدر بقرار من مجلس الإدارة، كما حظرت المادة 41 مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الاقتصادية، إلا بعد الحصول على تصريح من المؤسسة طبقاً للشروط والإجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولما كان أحد أهم العوامل في تحسين مناخ الاستثمار يتعلّق بتطوير المنظومة القضائية في المنطقة الاقتصادية بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للمشروعات المقامة في هذه المنطقة، وتعدد جنسيات المستثمرين العاملين فيها، ويؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات والدعاوى الخاصة بها، فقد تناولت المادة 42 التنظيم القضائي في المنطقة، حيث قررت أن يستمر العمل بقوانين الدولة المنظمة للتقاضي داخل المنطقة الاقتصادية لحين صدور قانون ينظم التقاضي داخل المنطقة الاقتصادية، بما يتوافق مع أنظمة التقاضي المعمول بها في المناطق الاقتصادية المشابهة، وتلتزم المؤسسة تقديم مشروع قانون في هذا الشأن، خلال عام من تاريخ صدور مرسوم بتعيين مجلس إدارة المؤسسة.

  •  

جميع الحقوق محفوظة