- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
سمو الأمير يعزي الرئيس الصومالي بضحايا تفجير مقديشيو
وزارة التربية: انطلاق اختبارات «الإشرافية» الأربعاء المقبل
العتيبي يتقدم باقتراح بقانون «لمعالجة الفراغ التشريعي بعد إبطال المادة 16 من لائحة مجلس الأمة»
العتيبي يتقدم باقتراح بقانون «لمعالجة الفراغ التشريعي بعد إبطال المادة 16 من لائحة مجلس الأمة»
تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة الفراغ التشريعي بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19». وينص الاقتراح على أن «يستبدل بنص المادة 16 المقضي بعدم دستوريته بالطعن رقم 2018/6 (طعن دستوري مباشر) النص التالي: تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور. وفي غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك . ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات إن كان حاضرا، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».