- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
نائب رئيس مجلس النواب اليمني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
ترامب يتفقد أضرار «فلورنس» في «كارولاينا الشمالية»
«تعارض المصالح»: إفصاح الوزراء والنواب والقضاة لرؤسائهم كتابياً
«تعارض المصالح»: إفصاح الوزراء والنواب والقضاة لرؤسائهم كتابياً
انتهت اللجنة القانونية الوزارية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعارض المصالح متضمنة آلية تلزم الوزراء والنواب والقضاة بالإفصاح كتابياً عن هذا التعارض لرؤسائهم. وحددت المادة الرابعة من اللائحة، التي ستُعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل، هذه الآلية، إذ يُقدَّم الإفصاح إلى الوزير، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو رئيس المجلس البلدي، على أن يقدمه الوزير إلى رئيس الحكومة، ورئيس «الأمة» إلى مكتب المجلس، ورئيس «الأعلى للقضاء» إلى مجلسه، ورئيس «البلدي» إلى مجلسه. وتضمنت المادة أنه «إذا كانت جهة عمل الشخص الخاضع للقانون هيئة أو مؤسسة عامة أو جهازاً أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها، فعليه تقديم الإفصاح إلى رئيس الجهة». وأوضحت المادة السادسة أن الخاضع يتعين عليه الإفصاح عن حالة التعارض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قيام حالة التعارض، في حين ألزمته المادة السابعة بإزالة حالة التعارض خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من خلال التنازل عن المصلحة، أو ترك المنصب، أو ترك الوظيفة العامة. وذكرت المادة التاسعة أن الخاضع إذا لم يُزِل حالة التعارض فإنه يتعين على جهة تلقي الإفصاح إخطار هيئة مكافحة الفساد، أو إبلاغ النيابة العامة. أما المادة الثالثة عشرة فمنحت الحماية للمبلغ عن حالة من حالات التعارض، مشيرة إلى امتداد هذه الحماية، بحسب ظروف كل حالة، إلى الزوج والأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.