- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المنفوحي لـ «الراي»: تفعيل قرار «مساكن العمال الموقتة»
مراسلات للمكاتب الثقافية للتأكد من صحة شهادات المعلمين الجدد
«المالية» تشدّد قبضتها على الموظفين: حرمان المنقطعين عن العمل من الراتب
«المالية» تشدّد قبضتها على الموظفين: حرمان المنقطعين عن العمل من الراتب
شدّدت وزارة المالية قبضتها على موظفيها غير الملتزمين، وذلك لإحكام الضبط والربط في أيام الدوام، وذلك من خلال إصدار تعميم خاص بشأن الانقطاع عن العمل. وقد جاء في التعميم أن «انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن، يحرمه من المرتب والبدلات، والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع احتفاظ الوزارة بحقها في مساءلته تأديبياً». ووفقاً للتعميم الإداري الذي حمل رقم (8) لسنة 2019، فإنه إذا زاد انقطاع الموظف عن يوم واحد، يتعين عليه إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة، سواء بنفسه، أو عن طريق من ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه حتى تكون الإدارة على علم بحالته، ويؤخذ ذلك بالاعتبار عند تقدير عذره، ويجب إخطار الشؤون الإدارية بذلك. وأشار التعميم إلى مسؤولية متابعة مدى التزام الموظف تقع على عاتق كل من رئيسه المباشر، ومن يليه في المسؤولية، وعليه تجب مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية بالموظف المنقطع عن العمل إذا زاد انقطاعه عن 10 أيام متصلة. وجاء ضمن مواد التعميم أنه «يجب على جميع الإشرافيين بكافة قطاعات الوزارة، إبداء الرغبة بكتاب رسمي نحو قبول أعذار الموظف من عدمه للمنقطع عن العمل 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً قبل انتهاء المدة المسموح بها (40 يوماً)، وإلا سقط حق الإدارة في قبول الاستقالة الاعتبارية بموجب أحكام المادة 35 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006».