الاثنين 06 يوليو 2020

«القوى العاملة»: الدعم المالي للعمالة الوطنية.. دفعة واحدة عن 6 أشهر

«القوى العاملة»: الدعم المالي للعمالة الوطنية.. دفعة واحدة عن 6 أشهر

«القوى العاملة»: الدعم المالي للعمالة الوطنية.. دفعة واحدة عن 6 أشهر

اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة، ضوابط صرف الدعم المالي للمستحقين من العمالة الوطنية المسجلة على البابين الثالث والخامس على أن تصرف بهيئة دفعة واحدة عن 6 أشهر، حددت قيم الدعم بحسب المؤهلات والشهادت الحاصلين عليها والتي تتراوح ما بين 790 دينار و456 دينار عن الشهر الواحد. وأشارت إلى أن قيمة الدعم المخصص لحملة الشهادة الجامعية تخصص طب وصيدلة وهندسة يبلغ 790 دينار، بينما تخصص قانون ومحاسبة ونظم معلومات واحصاء واقتصاد وتمريض وتمويل وتمويل منشأت مالية وادارة مالية وتأمين تجارة خارجية وعلوم مصرفية وتعاون وتدريس 740 دينار، وباقي التخصصات 690 دينار. واوضحت أن قيمة الدعم المالي لحملة شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية صاحب خضع لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها 629 دينار، بينما المخصص لحامل شهادة الثانوية ولديه دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية او مدة خبرة بالقطاع الاهلي تعادل مدة الدورة او شهادة المتوسطة ولديه دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها مبلغ 571 دينار، في حين قيمة الدعم لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها 557 دينار. وأشارت إلى أن قيمة الدعم لحملة شهادة المتوسطة ولديهم دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الاهلي تعادل مدة الدورة 531 دينار، في حين حملة شهادة المتوسطة 511 دينار، موضحة أن ما دون المتوسط ولديه دورة تدريبية لا تقدل عن سنتين دراسيتين فقيمة الدعم لهم 481 دينار، بينما ما دون المتوسط 456 دينار. وأوضحت أن صرف الدعم المالي للمسجلين على الباب الخامس سيكون بهيئة دفعة واحدة عن (6) أشهر وفقا لقيمة الدعم المالي المقرر، مؤكدة أن يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف الدعم واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء. وأكد الهيئة عدم استحقاق ما تم صرف بالبند (1) عن مدة ثبت خلالها فقد صاحب العمل لاحد شروط صرف الدعم المقرر بموجب قرار مجلس الوزارء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه، ويتم اثبات ما تم صرفه له عن تلك الفترة مديونية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها. وأشارت إلى أن صرف دعم مالي عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث يقدم لاصحاب الاعمال شهريا ولمدة (6) شهور متتالية وفقا لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين لديهم او المساس برواتبهم، مبينة أن مدة الصرف ستة اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020، مع عدم قبول أي طلب صرف جديد عن مدة تتجاوز تلك الفترة، لافتة إلى عدم صرف الدعم المالي عن مدة لم يتقدم صاحب العمل بطلب الصرف عنها خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الصرف التي يتم الاعلان عنها من قبل الهيئة، ويتم الصرف لمن يتقدم بعد فترة الاعلان عن المدة المتبقية من التسة أشهر. أوضحت أنه يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الثالث وثبوت استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط، وألا تكون المنشأة قد تلقت قيمة رواتب العاملين لديها من أي جهة حكومية خلا لمدة الظروف الاستثنائية، مؤكدة على صاحب العمل تقديم ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية، ويستثنى من ذلك الدفعة الاولى على ان يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل رواتب العاملين لدى المنشأة بحد أقصى اسبوع من تاريخ تحويل تلك الدفعة. وذكرت انه يجب الحصول على تعهد من صاحب العمل أو من يفوضه بالتوقيع يفيد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم أو تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2021.

جميع الحقوق محفوظة