- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«صندوق النقد»: دعم قوي لمساعدة السودن على نيل إعفاء من الديون
روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليونا ضد كوفيد-19 في الربع الأول
«الصحة»: لجنة لوضع ضوابط استخدام الأدوية لغير الدواعي المعتمدة
«الصحة»: لجنة لوضع ضوابط استخدام الأدوية لغير الدواعي المعتمدة
أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قراراً إدارياً بتشكيل لجنة فنية لدراسة طلبات استخدام أدوية لغير دواعي الاستخدام المعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ووضع ضوابط لاستخدامها، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، ومدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية أو من ينوب عنه نائباً للرئيس وعضوية عدد من المختصين.
وحددت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 87 لسنة 2021 اختصاصات اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من الأطباء لاستخدام أدوية لدواعي استخدام طبية غير معتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والبت فيها، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدامها بما يكفل سلامة المرضى، على أن تقتصر الطلبات فقط على الادعاءات الطبية التي ليس لها أدوية معتمدة أو إذا ثبت عدم استجابة المريض علاجياً للأدوية المعتمدة.
وجاء في المادة الثانية أيضاً أن يرفق مع الطلبات، الدراسات السريرية التي تدعم الاستخدام غير المعتمد واعتماد نموذج الموافقة المستنيرة للمرضى عند استخدام أي دواء لدواعي استخدام غير معتمدة وذلك بعد صدور قرار بالموافقة من قبل اللجنة.
وتختص اللجنة أيضاً بتقييم المنافع والمخاطر للاستخدام غير المعتمد للدواء.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور غالبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية الحاضرين ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن للجنة دعوة من تراه من المختصين في مجالها للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت، ويسري على اجتماعات ونظام عملها أحكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 وتعديلاته، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016. وحددت المادة الخامسة من القرار بأن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وكيل الوزارة.