الأحد 10 نوفمبر 2019

«التجارة» تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

«التجارة» تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

«التجارة» تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الأحد، لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي إن القرار تضمن 38 مادة حظرت المادة (2) بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفى الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد، مؤكدة أنه «لا يجوز مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك إلا لمن كان اسمه مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ومرخصًا له لممارسة هذا النشاط».
وأضافت أنه يشترط فيمن يقيد في السجل أن يكون كويتيا، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون موظفا لدى إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة، بالإضافة لتقديم الشهادة الصحية.
وذكرت أن الشروط ذاتها يجب توافرها في مساعدي السمسار عند تقديم طلب التصريح لهم بالقيام بأعمال السمسرة، لافتة إلى إنشاء سجل خاص في وزارة التجارة يقيد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة لدى وزارة التجارة، ويدون في هذا السجل اسم السمسار وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقا لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة.
ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقا للفئات التالية: (سمسار / مساعد سمسار / بائع بسطة / ممثل مطعم /ممثل شركة).
وقالت «التجارة»، إن رسم القيد في السجل 20 دينارا كويتيا تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسمًا قدره 50 دينارا كويتيا، كما يسدد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسما قدره 50 دينارا كويتيا.
ويسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية مبلغا وقدره 10 دنانير كويتية، مضيفة أنه تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة (5) لمدة سنة يتم تجديدها سنويًا موضحًا بها النشاط المرخص به والسوق أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة / المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.
ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة وكذلك ارتداء زي موحد تخطر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار / الشركة / المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.
 

جميع الحقوق محفوظة