الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

«التمييز» تبرّئ فيصل الصباح وناصر الطيار من «تسريبات الصندوق الماليزي»: لا يجوز الاستناد إلى اعتراف صدر حال فقدان الإرادة وتحت التهديد

«التمييز» تبرّئ فيصل الصباح وناصر الطيار من «تسريبات الصندوق الماليزي»: لا يجوز الاستناد إلى اعتراف صدر حال فقدان الإرادة وتحت التهديد

«التمييز» تبرّئ فيصل الصباح وناصر الطيار من «تسريبات الصندوق الماليزي»: لا يجوز الاستناد إلى اعتراف صدر حال فقدان الإرادة وتحت التهديد

قضت محكمة التمييز في جلستها برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، أمس، في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة بقضية الصندوق الماليزي، بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس المتهمين الضابطين في وزارة الداخلية العقيد ناصر الطيار والعقيد الشيخ فيصل الصباح، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، والقضاء مجدداً ببراءتهما.

واعتبرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن ما قدمته النيابة من أوراق، لتعزيز أدلة الثبوت ومنها كشوفات أنظمة دخول منتسبي جهاز أمن الدولة، ونظام حركة بطاقات العمل داخل الجهاز المذكور، ونظام الدخول والخروج بوزارة الداخلية، ونظام حركة اتصالات أجهزة الهواتف، والصور الملتقطة للتعليقات، وأطراف التسجيلات والمستندات المنشورة على الحسابات المسجلة بأسماء، تم النشر من خلالها على موقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك مجرد قرائن لا ترقى إلى دليل إدانة، وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات ارتكاب الاتهام المنسوب، مشيرة إلى أن أقوال ضابط المباحث مرسلة ولا تصلح وحدها كدليل، ولا تعدو أن تكون رأياً لقائلها يحتمل الصدق والكذب ما لم يكشف عن مصدرها.

وشددت على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع، مؤكدة أنه لا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حال فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأثير أي فعل أو وعيد أو ما شابه ذلك.

وذكرت أن اعترافات المتهم الأول وليدة إكراه، فيما تلتفت عن أقوال المتهم الثاني، فيما جاء بحق المتهم الأول من أنه علم منه بقيامه حال مغادرته إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالحصول على ملفات إلكترونية محفوظة على نظام شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بتلك الإدارة عن طريق نسخها على شريحة ذاكرة حفظ المعلومات الإلكترونية وأنه يحتفظ بها لديه، لعدم اطمئنان المحكمة لصحة هذه الأقوال، وترى أنه لدفع الاتهام عن نفسه بعد أن زج به باتهامات خطيرة، من قبل ضابط المباحث وماجاء باعترافات باطلة من قبل المتهم الأول في حق نفسه وحق الثاني، فضلاً عن كونه مجرد قول مبهم لايبين منه تفاصيل تلك الواقعة، وظروف إدلاء المتهم الأول له بتلك المعلومات ومدى صحتها.

شهادات بلا تفاصيل... ومعلومات متاحة للجميع

أفادت المحكمة أنها بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام، في خصوصية التهم المنسوبة لجميع المتهمين التي ساقتها النيابة العامة كأدلة لثبوت الاتهام، وهي شهادة الشهود من الثاني إلى الخامس، تبين لها أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهمين وأن دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود المذكورين جميعهم خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمان والمثبتة لارتكابهما تلك الجرائم بعناصرها القانونية، فلم ينسب أي من الشهود المذكورين أي اتهام للمتهمين سواء المتهم الأول والثاني أو حتى الآخرين لا من قريب أو بعيد بارتكابهم الواقعة.

وأضافت ان ما هو ثابت من التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة أمن الدولة، ولجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وزير الداخلية، عدم اتسام نظام حفظ المعلومات المشترك بالسرية حيث يتيح النظام لجميع الضباط ومنتسبي الإدارة الاطلاع على المعلومات، وان الأوراق والمعلومات والتسجيلات التي يتم تسليمها لإدارة في مبنى أمن الدولة من الإدارات الأخرى، يتم وضعها في مشترك خاص بالإدارات جميعها، ويمكن لأي شخص الاطلاع على ما فيه من معلومات وبيانات مادام يعمل داخل هذه الإدارة، وحتى ولو كان من غير العاملين بالإدارات المختصة، فإنه يمكنه الاطلاع على تلك المعلومات ومنها الإدارة القانونية المتواجدة في ذات المكان.

وبينت أن التسريب ممكن أن يكون من الإدارة التي تحتفظ بالملفات، مثل إدارة المراقبة، بما يجعل الاتهام شائعاً بين العاملين لدى تلك الجهات، فلا يمكن حصره بشخص معين، فضلاً عما ثبت من أن التسجيلات سلمت قبل نشرها الى أحد العسكريين لإيصالها لأحد الضباط من العاملين في إدارة غسيل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من المتهم الأول ولم تسلم إليه، كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب بنشرها، خصوصاً أن هناك من الوقائع حسبما ثبت من التحقيقات تتعلق بذات الموضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة. وقالت المحكمة إنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
 

جميع الحقوق محفوظة