- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
وزير المالية: 11736 مستفيداً من «شراء المديونيات»
وزير المالية: 11736 مستفيداً من «شراء المديونيات»
قال وزير المالية خليفة حمادة إن عدد المستفيدين من القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات، بلغ 11736 عميلاً، من بينهم 730 عميلاً غير ملتزمين السداد.
وأوضح وزير المالية في رد على سؤال النائب أسامة المناور ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أنه قد بلغ عدد العملاء وفقاً للنسب والشرائح المحددة بحسب طريقة السداد على نحو ما تقضي به أحكام الباب الثاني من هذا القانون 11736 عميلاً، ويبلغ عدد العملاء الملتزمين السداد وفق طرق السداد المحددة بالقانون 9943 عميلاً، ويبلغ عدد العملاء غير الملتزمين السداد 1752 تتمثل في صدور حكم بالصلح الواقي من الإفلاس لـ 729 عميلاً، وإشهار إفلاس لـ689 عميلا، وسداد مديونيات وفقاً لحكم المادة الـ13 من هذا القانون التي تقضي بفرض غرامة تأخير بواقع %15 سنوياً عند تأخر المدين عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه للدولة وذلك لـ334 عميلاً، ومازال حتى تاريخه 41 عميلاً غير ملتزمين السداد.
وذكر الوزير أنه بلغ عدد العملاء الذين سددوا كامل المديونيات المستحقة عليهم 11006 عملاء (عبارة عن 9943 عميلاً ملتزمين السداد وفق طرق السداد المحددة بالقانون و729 عميلاً صدر لمصلحتهم حكم بالصلح الواقي من الإفلاس، و334 عميلا تم سداد مديونياتهم وفقاً لحكم المادة الـ13 من القانون).
وأضاف: يبلغ عدد العملاء غير الملتزمين السداد 730 عميلاً (عبارة عن 689 عميلاً تم إشهار إفلاسهم و41 عميلاً مازالوا غير ملتزمين السداد)، ووفقاً لما تقضي به المادة الـ13 من القانون 41 لسنة 1993، فإنه يترتب على التأخير في سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق على العميل زيادة في قيمة المديونية المستحقة عليه نتيجة احتساب غرامة تأخير بواقع %15 سنوياً عن فترة التأخير، وإذا تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية المدة حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط عنه.