الخميس 29 أبريل 2021

شعيب المويزري لاسترداد الفوائد «غير القانونية» المحصّلة للبنوك وشركات التمويل من العملاء

شعيب المويزري لاسترداد الفوائد «غير القانونية» المحصّلة للبنوك وشركات التمويل من العملاء

شعيب المويزري لاسترداد الفوائد «غير القانونية» المحصّلة للبنوك وشركات التمويل من العملاء

تقدم النائب شعيب المويزري بالاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت مواده على ما يلي:

المادة الأولى: اللجنة: لجنة إحصاء كل ملفات القروض التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل والفوائد التي أخذت من العملاء.

الفوائد غير القانونية: أي فائدة أخذت أكثر من أصل القرض أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة الثانية: يشكل محافظ بنك الكويت المركزي لجنة للنظر في صحة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات التمويل، ومدى قانونية هذه الفوائد وتوافقها مع أحكام قانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه والقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة الثالثة: تنظر وتحصي اللجنة القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل منذ عام 1992 حتى تاريخ صدور هذا القانون.

المادة الرابعة: تسترد اللجنة الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء، وتتم إعادتها بحسابات العملاء.

المادة الخامسة: تتولى اللجنة فحص جميع القروض وفوائدها سواء تقدم العميل بطلب فحص قرضه أو لم يتقدم ويجوز لأي عميل لا يعلم أو يرغب بمعرفة إن كانت البنوك قد أخذت منه فائدة غير قانونية، أن يقدم طلبا إلى اللجنة، وعلى اللجنة الرد بمذكرة خطية على العميل بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلبه.

المادة السادسة: يحق لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية، وذلك بالنسبة للقروض التي تم سدادها.

المادة السابعة: «تعرض اللجنة التقارير وكل المخالفات والمبالغ المستردة على مجلس الأمة بشكل دوري مستمر كل 3 أشهر».

المادة الثامنة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقا من مواد الدستور رقم 16: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».

ورقم 18: «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية»، وحرصا على المصلحة العامة وحفاظا على الحقوق التي تكفل بها الدستور، ونظرا لما عاناه كافة عملاء البنوك من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل المانحة للقروض والتسهيلات خلال الفترة من عام 1992 حتى وقتنا هذا تمثلت في تحصيل فوائد غير قانونية تجاوزت في بعض حالتها أصل الدين أو أكثر من أصل الدين المقترض، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف استرداد الفوائد غير القانونية التي تحصلت عليها البنوك وشركات التمويل من العملاء، وإعادتها بحسابات العملاء.

جميع الحقوق محفوظة