- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المونس يقترح بصفة الاستعجال إلغاء الوكيل المحلي: وجوده أصبح عبئا على مشاريع التنمية
المونس يقترح بصفة الاستعجال إلغاء الوكيل المحلي: وجوده أصبح عبئا على مشاريع التنمية
تقدم النائب خالد المونس مع النواب ( ثامر السويط، فارس العتيبي، مبارك الحجرف، محمد المطير) باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة بهدف إلغاء ما يسمى بالوكيل المحلي.
وجاء في التعديل: يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز للشـركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشـرة عملها بها دون الحاجة لوكيل محلي».
ويستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:
الشروط العامة في المتعاقد: استثناء من المادة 23 من المرسـوم بالقانون رقم (68) لسـنة 1980 مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسـنة 2016 والقانون رقم 116 لسـنة 2013 المشـار إليهم، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي: أولاً: أن يكون – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: أن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسـب طبيعة المناقصـة أو الممارسة أو التعاقد المباشر
وتضاف مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه نصها كالآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص عليهم في المادة (33) لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة عند العود».