- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الحكومة: «تقليص الحبس الاحتياطي» يتعارض مع الكشف عن الجرائم
الحكومة: «تقليص الحبس الاحتياطي» يتعارض مع الكشف عن الجرائم
أكد كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة أن التعديلات المقدمة بشأن أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بشأن تقليص مدة الحبس الاحتياطي تتعارض مع متطلبات الكشف عن أدلة الجرائم.
وفي تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية، أثبت «الأعلى للقضاء» رأيه بأن الاقتراح بقانون بشأن تلك التعديلات «غير مبرر وعلى غير سـند، وهو ما يحسـن معه الإبقاء على النصوص القائمة بحالتها، لأسباب، منها أن المدد الواردة في الاقتراح تتعارض مع مصـلحة التحقيق والكشـف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات، وأن قصر المدة يعوق رجال الأمن والمحققين عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه، ولا يناسب بعض الجرائم التي تحتاج طبيعتها مدداً أطول لجمع أدلتها».
من جانبها، رأت «العدل» أن الاقتراح غير ملائم لأسباب منها «أن قصـر فترة الحجز بمعرفة الشـرطة لمدة 48 سـاعة لا يكون كافياً في الكثير من الحالات لتمكين الشـرطة من القيام بواجبها في الكشـف عن الجرائم وضـبط مرتكبيها وجمع الأدلة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين»، في حين أبدت النيابة «عدم الموافقة على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 2016، باعتبار ذلك يتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم والأدلة والاسـتدلالات، ويعوق رجال الأمن والمحققين عن إتمام أعمالهم».
أما «الداخلية» فأكدت أن «تعديل مدد الحبس الاحتياطي من شأنه التعارض والتنافر على نحو جاد مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة، ولا يتناسب أبداً مع الواقع العملي وما تستلزمه إجراءات التحقيق والمحاكمة والتي بدورها تعطي مجالاً واسعاً لإفلات المجرمين من العقاب».