الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

«التمييز»: عرائض استئناف النيابة تبطُل إذا أغفلت بيانات المستأنف

«التمييز»: عرائض استئناف النيابة تبطُل إذا أغفلت بيانات المستأنف

«التمييز»: عرائض استئناف النيابة تبطُل إذا أغفلت بيانات المستأنف

ردت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، على طلب النيابة العامة بتشديد العقوبات على المتهمين الصادرة بحقهم أحكام من محكمة الدرجة الأولى بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، بأن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة للعقاب، وتقدير موجبات الرأفة، من صلاحيات محكمة الموضوع بغير معقّب عليها في ذلك.

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها، أن هذه المحكمة ترى مناسبة ما خلُص إليه الحكم المستأنف من التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، بالنظر الى ظروف الواقعة وملابساتها، وخلو صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم من السوابق، مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الإجرام مستقبلا، فإنها تقره بهذا الخصوص، إلا أنها ترى تعديل شروط التعهد.

وأكدت المحكمة في حكمها أن الحكم المقضي به من محكمة الاستئناف، بعدم قبول طعنها بالاستئناف شكلا، قد شابه خطأ في تطبيق القانون على النحو الذي أوجبه القانون، فإنّ العريضة المقامة من النيابة العامة متفقة وصحيح القانون، وإن إغفال بعض البيانات غير الجوهرية من عريضة استئناف النيابة لا يرتّب بطلانها، إلا أنه قد يترتب بطلانها لو تعلقت بالحكم المستأنف أو بيانات المستأنف نفسه، بينما البيانات التي لا تفيد المستأنف عن طرح الدعوى على محكمة الاستئناف كالأسباب التي يستند اليها المستأنف، فإنها لا تعدّ من البيانات الجوهرية، إذ يجوز للمستأنف إبداء أسباب جديدة امام المحكمة عند نظر الاستئناف.

وأضافت: وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول طعنها ‏بالاستئناف شكلا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قضى بعدم قبوله ‏تأسيسا على عدم التقرير به على النحو الذي أوجبه القانون، رغم أن تقريرها ‏بالاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فيه، وهو ما حجب الحكم عن نظر موضوع ‏الاستئناف، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.‏

وأضافت: «وحيث إن المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الواردة في ‏الفصل الثاني من الباب الرابع الخاص بالمعارضة والاستئناف، جرى نصها في ‏الفقرتين الأولى والثانية على أنه (يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب ‏المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع على العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب ‏عنه)، وتنص في الفقرة الثانية على أنه (وتشتمل عريضة الاستئناف ‏بيانا كاملا بالحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف ‏والمستأنف ضده والأسباب التي يستند إليها المستأنف والطلبات التي تقدم بها)».
 


‏وأوضحت أن «مفاد هذا النص أن المشرع رسم طريقا لطرح الدعوى على محكمة الدرجة الثانية، ‏وأوجب أن يكون ذلك بعريضة، ثم بين البيانات التي تشتمل عليها العريضة، وتلك ‏البيانات تهدف في مجموعها الى تحديد الحكم المستأن

وتابعت: «أما البيانات الأخرى التي لا تقيد المستأنف عند طرح الدعوى على محكمة ‏الاستئناف، كالأسباب التي يستند إليها المستأنف فإنها لا تعد من البيانات ‏الجوهرية وإغفالها أو ذكرها إجمالا لا يترتب عليه أي بطلان، إذ يجوز للمستأنف ‏إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة عند نظر الاستئناف، وكان من المقرر أن الأصل ‏في الإجراءات الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وإذ كان البين من الاطلاع ‏على عريضة استئناف النيابة العامة، ‏ان ممثل النيابة العامة قرر بالطعن بالاستئناف على النموذج الرسمي لعريضة ‏الاستئناف والمعد لهذا الغرض، وتذييلها بتوقيعه، وأورد فيها بيانات الدعوى ‏الابتدائية موضوع الاستئناف، وتاريخ الحكم الصادر فيها المراد استئنافه، وأثبت ‏أنه يرفع الاستئناف للتشديد فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه، وكان البين ان ‏المطعون ضده لم يتمسك بتقديم الاستئناف لغير قلم كتاب المحكمة الكلية، فإن رفع ‏الاستئناف على هذه الصورة يكون متفقا وما أوجبه القانون، لازمه قبوله من ‏محكمة الاستئناف والمضي في عملية نقل الدعوى الجزائية برمتها والنظر في ‏موضوعها، سيما وان محكمة الاستئناف قضت دون أن تقف على تقديم الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم من عدمه، مما يعيب حكمها بالفساد في ‏الاستدلال جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يعيبه ‏ويوجب تمییزه».

أدلة الثبوت

وقالت المحكمة: «وحيث إن استئناف النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون ‏وصالح للفصل فيه، وحيث إن واقعة الدعوى وعناصرها القانونية وأدلة الثبوت فيها ‏قد بينها الحكم المستأنف، وتحيل إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص منعا للتكرار.، وحيث إن الحكم المستأنف بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام ‏عليها قضاءه عرض لكل أوجه دفاع المتهم المستأنف ضده ودفوعه والطلبات ‏المقدمة منه واطرحها برد سائغ، ثم خلص في منطق سليم وتدليل مقبول الى صحة ‏الاتهام المسند اليه».‏

وتابعت: «وحيث إن الحكم المستأنف قد أصاب في إدانة المتهم المستأنف ضده عن التهمتين ‏المسندتين اليه - على النحو الوارد بصحيفة الاتهام - وهما الاشتراك في تزوير ‏محررين رسميين وفي تقليد اختام احدى الجهات الحكومية، واقام الحكم المستأنف ‏قضاءه على أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها من ثبوت هاتين ‏التهمتين في حق المتهم المستأنف ضده، فإن هذه المحكمة تأخذ بأسبابه وتعتبرها كأنها صادرة منها فيما لا يتعارض ‏مع ما تدونه من اسباب حكما لها، وحيث إن المستأنف ضده لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجه الرأي في ثبوت إدانته ‏عما أسند اليه طبقا لمواد الاتهام المبينة بصدرهذا الحكم».‏

وأردفت: «وحيث إن استئناف النيابة العامة للتشديد ضد المتهم، فإن تقدير العقوبة في الحدود ‏المقررة بالقانون للجريمة، وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة ‏للعقاب، وتقدير موجبات الرأفة، من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ‏ذلك، وكانت هذه المحكمة ترى مناسبة ما خلص إليه الحكم المستأنف من التقرير ‏بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم المستأنف ضده، بالنظر إلى ظروف الواقعة ‏وملابساتها، وخلو صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم من السوابق، مما يبعث ‏على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام مستقبلا، فإنها تقره في هذا الخصوص إلا أنها ‏ترى تعديل شروط التعهد، وكان المتهم المستأنف ضده لم يأت بجديد يمكن أن يتغير ‏به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة تقضي برفض استئنافه، وفي موضوع ‏استئناف النيابة بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق، مع مصادرة ‏المحررات المزورة».‏

جميع الحقوق محفوظة