- محليات بنوك وشركات صرافة سألت «المركزي»: ماذا لو اكتشفنا تطابق اسم عميلنا مع غاسل أموال؟
- محليات تظلّمات «الثانوية» إلى الحفظ... كعادتها السنوية
- الرياضة كاف» يرجئ «أمم إفريقيا» إلى 2024
- محليات «البترول» سدّدت لـ «المالية» 550 مليون دينار من أرباحها المحتجزة
- مجلس الأمة «الجنايات» تحكم على مختلس «المواصلات»: السجن 7 سنوات.. والـ 6 ملايين دينار يردها 18 مليوناً
- محليات تعرُّض مدير «عمليات المطار» لحادث سير
- الاقتصاد «جي بي مورغان»: أسعار النفط قد تصل إلى 380 دولاراً للبرميل
- محليات «الجنح» تبرئ مغرداً من تهمة المساس بكرامة آخرين بعد مرافعة المحامي حسين العصفور
- شرق أوسط الأردن : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر2 في المائة في الربع الأول
- شرق أوسط مصر تعلن رسمياً وفاة سيدتين بهجوم سمكة قرش
10 ميداليات متنوعة حصيلة الكويت في ختام منافسات الرماية بدورة الألعاب الخليجية
«التربية» لمعلمين منتهية إقاماتهم: استكمال إجراءات التجديد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
الكويتيون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع.. لانتخاب 8 أعضاء للمجلس البلدي

الكويتيون يتوجهون غداً إلى صناديق الاقتراع.. لانتخاب 8 أعضاء للمجلس البلدي
يتوجه الناخبون والناخبات الكويتيون غداً السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 8 أعضاء للمجلس البلدي في فصله التشريعي الثالث عشر، بعد تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة من دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين لهما.
وتنص المادة 25 من قانون الانتخاب على أنه اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه فإن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.
وسيتنافس 36 مرشحاً في «بلدي 2022»، بينهم امرأة، في 8 دوائر انتخابية بعد غلق باب التنازلات في الانتخابات السبت الماضي، وستجري الانتخابات في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في الدوائر الانتخابية الثمانية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثماني 438 ألفا و283 ناخبا وناخبة حسب كشوفات الناخبين لسنة 2021.
ويتألف المجلس البلدي من 16 عضواً، هم 10 أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بحيث ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيتم تعيين 6 أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وستكون مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
