- الرئيسية سمو الأمير يشيد بالجهود المبذولة للإعداد والترتيب لانتخابات بلدي 2022
- شرق أوسط قطر: طهران أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط بشأن الملف الإيراني
- الرياضة «تقارير»: مبابي يقرر تمديد عقده مع سان جيرمان
- محليات كتلة «التنمية والتحرير» ترشح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي
- محليات العلي يبحث التعاون المشترك مع نائب وزير النقل الماليزي
- أوروبا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية
- محليات الكويت تشارك في الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بالعاصمة الرباط
- شرق أوسط منع السعوديين من السفر إلى 16 دولة بسبب «كورونا»
- الرياضة 3 ميداليات لـ"فتيات الجمباز الإيقاعي" في "إسطنبول الدولية"
- محليات “الأرصاد”: رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية
«التعاون الإسلامي» تهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات
الغانم يهنئ نظيره الاماراتي بمناسبة انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة
رسمياً.. تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية: تشكيل 3 لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية

رسمياً.. تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية: تشكيل 3 لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وجاء في القرار:
مادة أولى:
يستبدل بنصي المادتين (51 و71) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان:
مادة 51: (لا يجوز أن تزيد عدد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا على مرتين، على ان تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.
ويجوز بموافقة الوزير استثناء من الحد الأقصى المقرر بالفقرة السابقة إجراء الاستبدال أو التنازل وفق ظروف كل حالة ولا يكون الاستثناء إلا لمرة واحدة).
مادة 71: (يشكل الوزير 3 لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:
1 - لجنة الطلبات والتخصيص:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص وعدد لا يزيد على 9 أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة البحوث الإسكانية ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشؤون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ - النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بطلبات السكن او بدل الإيجار أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب - ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص.
2 - لجنة التوزيع والتوثيق:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق وعدد لا يزيد على 9 أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة ا لتوزيع والتوثيق ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل لإدارة الشؤون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ - النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد اي من البدائل السكنية او استردادها طبقا لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب - ما يحيله إليها المدير العام او نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق.
3 - اللجنة العامة:
تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على 7 من الأعضاء من بينهم الرئيس ومدير إدارة الشؤون القانونية ويحدد بقرار التشكيل نائب الرئيس، وتختص اللجنة بما يلي:
أ - النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
ب - النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
ج - النظر في التماس إعادة النظر في قراراتها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
