- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
اختناق 3 بحريق شقة في ميدان حولي
الشيخ ثامر العلي: خاطبنا «العليا» بالأبناء الراشدين المستحقين للجنسية
نص حكم «التمييز» في طعن الداهوم
نص حكم «التمييز» في طعن الداهوم
وضعت محكمة التمييز الإدارية الرابعة، حداً للجدل الذي ثار حول ما سمي بـ«تناقض الأحكام» عندما قضت بعدم جواز الطعون الثلاثة المقدّمة من الدكتور بدر الداهوم على حكم بطلان عضويته في مجلس الأمة الصادر من المحكمة الدستورية.
ورأت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي في نص الحكم أن النزاع القضائي في القضية، حسم نهائياً بصدور الحكم من المحكمة الدستورية، أياً كان الرأي حول مدى سلامته، وبقطع النظر عن مدى جدية ما يوجه إليه، ويضحى الطعن عليه غير جائز قانوناً درءاً للمساس بحجيته وتأميناً لدواعي استقرار الروابط القانونية التي تقتضيها المصلحة العامة، الامر الذي يوجب القضاء بعد جواز الطعن فيه.
ورأت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، بما فيها الأحكام في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم التي تنظرها كمحكمة موضوع، هي أحكام باتة تثبت لها الحجية المطلقة، وهي واجبة الاحترام ملزمة للكافة، وأن المشرع لم يأذن بالطعن عليها بالنظر إلى طبيعة المنازعات والطعون، التي خصها بنظرها وأفردها بها إلى نطاق رقابتها القضائية، وأنه لا سبيل إلى إهدارها لمساس ذلك بحجيتها. وأضافت أنه إن كان قضاء المحكمة الدستورية يستمد ولايته من المادة 173 من الدستور، فإن القضاء الإداري يستمد ولايته كذلك من المادة 169 من الدستور ذاته، وأن أحكامه الصادرة بالإلغاء تثبت لها حجية عينية في مواجهة الكافة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون 20/1981ن وهذه الحجية مساوية في الأثر القانوني وفي قوتها الإلزامية للحجية المقررة لأحكام المحكمة الدستورية بموجب المادة الاولى من القانون 14 /1973، بما لازمه وجوب التكامل بين الجهتين في إرساء منظومة العدالة، وإقامة العدل بين الناس، من خلال التطبيق الراشد للدستور والقانون، من غير جور أو افتئات من إحداهما على اختصاص الأخرى، بما يؤدي إلى تضارب الأحكام، على نحو يمس حسن سير العدالة بانتظام واطراد ويزعزع الثقة الراسخة في الضمير الوطني والوعي الجمعي في أحكام القضاء الكويتي الشامخ. ولما تقدم يضحى الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الطعن على غير أساس، فتقضي المحكمة برفضه، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.