الاثنين 09 مايو 2022

7 وافدين متّهمون بغسل 60 مليون دينار وتمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية

7 وافدين متّهمون بغسل 60 مليون دينار وتمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية

7 وافدين متّهمون بغسل 60 مليون دينار وتمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية

استمعت محكمة الجنايات، أمس، إلى شهادة ضابط أمن دولة في قضية متهم فيها سبعة وافدين (3 أردنيين، إيرانيان، مصريان) بتهمة تمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية تقدر بأكثر من 60 مليون دينار كويتي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنه في غضون الفترة من 1/ 7/ 2019 حتى 10/ 10/ 2021 (دائرة جهاز أمن الدولة) تشكيل جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها غسل أموال قدرها (60.334.284.500 د.ك) المتحصل عليها من جريمتي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة، مع علمهم بذلك بأن تولى المتهمان الأول والثاني بناء على تعليمات المتهم السابع بجمع الأموال النقدية بالدينار الكويتي من آخرين بصورة غير مشروعة عبر مؤسسة صرافة يضطلعان بشؤونها الإدارية والمالية كافة، وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع، اللذين أودعاها في الحسابات البنكية الخاصة بشركة تجارية، وشركة أخرى مرخص لها صورياً في نشاط الاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة، وتحويلها إلى شركة للصرافة، حال علم المتهم الخامس بجرمهما ومساعدتهما بتوصيلهما بمركبته الآلية لإيداعها في بنوك التعامل وتحويلها.

 

واستغل المتهم السادس سلطة وظيفته في شركة للصيرفة في إتمام الحوالات المالية إلى الجهات المستفيدة، وتمكنوا بذلك من حيازة واكتساب الأموال، واستخدامها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، والطبيعة الحقيقية لها، ومصدرها، وملكيتها، والحقوق المتعلقة بها.

أما المتهمون من الأول إلى السادس، فحال كونهم مقيمين في دولة الكويت باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج عن نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الأنظمة المشروعة، وأجروا من خلالها حوالات مالية إلى الجهات الخارجية، على نحو يمنع من التعرف على الأطراف الفعلية من تلك التعاملات، وتقويض أنظمة رقابة الدولة عليها، وتدابيرها المتعلقة في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها المالي، وتصنيفها الائتماني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة إلى المتهم السادس تهمة ارتكاب تزوير في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هو نظام المعلومات الآلي الخاص ببنكين مشترك مع شركة للصيرفة، ومخصص لتنفيذ الحوالات المالية الخارجية (محل الاتهام)، بأن استغل حسن نية المكلفين بإنجاز تلك الحوالات وأملى عليهم بيانات كاذبة، موهماً أنها بيانات صحيحة بأن أثبت في ذلك النظام إجراء شركة تلك الحوالات لأغراض تجارية، وأنها المستفيدة منها على خلاف الحقيقة بغرض إضفاء المشروعية على التحويلات المالية محل الاتهام، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

كما ارتكب تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة تتمثل في فواتير استيراد البضائع من الخارج منسوب صدورها إلى الشركات المبينة تفصيلاً بالأوراق، بأن اصطنعها على غرار الفواتير الصحيحة، ونسبها إلى تلك الشركات حال كونها لم تصدر منه، مثبتاً فيها اسم شركة تجارية مستوردة لتلك البضائع إلى دولة الكويت على خلاف الحقيقة، وارتكب تزويراً في نماذج زيارة الشركات صادرة عن شركة للصيرفة، بأن أثبت واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مفادها زيارة لمقر تلك الشركات، ومقابلة الممثل القانوني لها، ومهرها بتوقيعه موهماً بصحتها على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على التحويلات المالية محل الاتهام، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جرائم التزوير في المحررات العرفية بأن اتفق معهما على تزوير تلك المحررات وساعدهما بأن أمدهما ببيانات الشركات القائمة، وتمكن المتهمان الثالث والرابع بذلك من ارتكاب الجرائم.

وبصفته مديراً في إدارة شركة للصيرفة، تعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة في إجراء الحوالات إلى الخارج بأن أجرى المعاملات المالية لمصلحة الشركة عبر شركة للصيرفة من دون التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي من تلك الحوالات.

ونسب إلى المتهمين الثالث والرابع ارتكاب تزوير في محررات بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي إشعارات عمليات الإيداعات النقدية عبر القاعة المصرفية والنظام الآلي لدى بنوك، بأن استغلا حسن نية المكلفين بإنجاز تلك العمليات وأمليا عليهم بيانات كاذبة موهمين أنها بيانات صحيحة بأن أثبتا في تلك الإشعارات والنظام الآلي أن مصدر المبالغ النقدية المودعة في حسابات شركة تجارية لدى بنوك التعامل هي إيرادات الشركة على خلاف الحقيقة، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.

أما المتهمان الأول والثاني، فبصفتهما مديرين بمؤسسة للصيرفة، فقد تعمدا مخالفة تدابير العناية الواجبة في إجراء الحوالات إلى الخارج بأن مارسا ذلك النشاط من دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك من الجهة الإدارية المختصة، واستطاعا بذلك أن يتسلما مبالغ نقدية مع آخرين من دون إثبات بياناتهم أو التحقق من شخصيتهم والغرض من الحوالة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي ما يتعلق بالمتهم السابع، فقد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن أعطاهم التوجيهات والآلية التي يتم من خلالها جمع ونقل الأموال إلى خارج البلاد، ما أضر بالمصالح القومية للبلاد.

جميع الحقوق محفوظة