الخميس 16 فبراير 2023

5 نواب: إلغاء نظام الكفيل وشركة لجلب العمالة

5 نواب: إلغاء نظام الكفيل وشركة لجلب العمالة

5 نواب: إلغاء نظام الكفيل وشركة لجلب العمالة

في وقت تقدم 5 نواب باقتراح تأسيس شركة مساهمة لتنظيم شؤون العمالة الوافدة، اقترح ثلاثة أعضاء تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي حدد عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدولاً انتخابياً أو خطف صندوقاً انتخابياً.

تقدم 5 نواب باقتراح تأسيس شركة مساهمة لتنظيم شؤون العمالة الوافدة وتمت احالته الى اللجنة الصحية البرلمانية.

وجاء في الاقتراح، الذي قدمه عبدالله الأنبعي، مهلهل المضف، حسن جوهر، عبدالعزيز الصقعبي، حمد المدلج، بأن يعهد مجلس الوزراء إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون هدفها استقدام وتنظيم عمل العمالة الوافدة وتنظيم شؤون عملهم والإشراف على عملية وإجراءات قدومهم وانتهاء مدة عملهم والتأكد من مدى فاعليتهم وكفاءتهم في الأعمال المكلفة لهم، بما يضمن حقوقهم الإنسانية على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي: 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ونص الاقتراح على أن تعنى الشركة بتنظيم أعمال استقدام العمالة وكل ما يخص شؤون توظيفهم وبيان طرق التعاقد معهم على أن يكون من أهداف الشركة التالي:

 

استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل دولة الكويت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن، ويحظر على أصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة عمل ومسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة على أن يكونوا قبل هذا خاضعين للقواعد المعمول بها في هذا القانون وكان استقدامهم عن طريق الشركة التي خصها هذا القانون، ويحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم هذه الشركة ووفقاً للائحتها التنفيذية والقواعد الخاصة بتنظيم أحكام العمل بهذا القانون، ولا يجوز لصاحب العمل أو الأفراد أن يستقدموا عمالاً من الخارج دون موافقة الشركة ويلغى نظام الكفيل بشكل كلي على أن يستبدل بالقواعد التي تحددها الشركة بشرط الاستعانة بالجهات المعنية في هذا الشأن سابقاً للاستئناس برأيها، وتصدر هويات وبطاقات العمال كل حسب وظيفته وتحدد الشركة المدة الزمنية لهذه الرخص وتجديدها وإلغائها، وتتولى الشركة إجراءات استبدال العمال وإعلانات توظيفهم بالخارج بالتعاون مع الجهات ذات الصلة محلياً وخارجياً وإدارة برامج الاختبارات وقياسات الجودة والكفاءة واللياقة الصحية واللغات، وتصدر الشركة القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.

كما نص الاقتراح على أن للشركة الحق في إنهاء العمالة التي لا تحقق جدوى في سوق العمل على ألا يتعارض ذلك مع القواعد الخاصة بصلاحيات وزارة الداخلية بشأن الإبعاد والقوانين المنظمة له كما تعمل الشركة على إنهاء كل ما يتعلق في شأن العمالة السائبة.

تعديل قانون الانتخابات

تقدم 3 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

 

ونص اقتراح النواب ماجد المطيري وحامد البذالي ويوسف البذالي على أن يستبدل بنص المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: «مادة 45: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة مالية لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أولاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.

ثانياً: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.

ثالثاً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب او أتلفه.

رابعاً: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الإضرار به.

خامساً: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو الإضرار به».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: لما كان الانتخاب حقاً شخصياً يستكمل به المواطن وفق شروطه عقد الديموقراطية وهو مبدأ أساسي في التشريع الكويتي، ومن الأهمية النظر إلى أطر تنظيم ممارسة هذا الحق وهو ممارسة الناخب حقه في التصويت لمصلحة المرشح الذي يرى أهليته لتمثيله وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.

وأضافت: جاء القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة متضمناً في المادة 45 تأكيد الحماية التشريعية لتمكين كل مواطن من أداء حقه الانتخابي، ومشتملاً على الجزاءات التي تمثل رادعاً لكل من يحاول التأثير على المرشحين أو الناخبين أو التسبب في الإخلال بالعملية الانتخابية برمتها، وأدرج ما يعد من الجرائم الانتخابية واستند إلى الجزاء المناسب للحذر من الوقوع فيها. ولما كانت العقوبة المشار إليها على الأفعال المؤثمة بالمادة جاءت شديدة في عقوبة الحبس، كما اشتملت ضمن الجرائم المعاقب عليها في البند الخامس من المادة تجريم ما يعرف بالانتخابات الفرعية والتشاورية على الرغم من أنها تعد أولى مراحل تبادل الأفكار والسياسات وخطة العمل والبرنامج الانتخابي للمرشح من خلال الاجتماع للنقاش العام وصولاً الى القناعة بالتصويت لمصلحة مرشح دون غيره.

  •  

جميع الحقوق محفوظة