- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مؤهل جامعي وعمر 30 سنة من شروط تعيين المديرين في «التعاونيات»
مؤهل جامعي وعمر 30 سنة من شروط تعيين المديرين في «التعاونيات»
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ضمن الرؤية الاصلاحية للحكومة، أول قرار وزاري له بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس ادارات الاتحادات والجمعيات التعاونية، حيث تم تعديل القرار السابق في اشتراط من يعين عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس ادارة اتحاد او جمعية تعاونية ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، حيث كان القرار القديم ينص على (ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة).
وجاء في المادة الاولى من القرار: يجب أن تتحقق فيمن يعين عضوا او مديرا مؤقتا في مجلس ادارة اتحاد او جمعية تعاونية الشروط التالية:
ان يكون كويتيا والا يقل عمره عن 30 سنة في تاريخ تعيينه، وألا يكون قد حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وان يكون من بين اعضاء الجمعية العمومية للجمعية المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الاقل.
ويستثنى من هذا الشرط الوارد في هذا القرار الاتحادات التعاونية والجمعيات المشهرة حديثا.
ويلزم القرار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بتقديم تقارير دورية شهرية للوزير عن اعمال وأنشطة الاتحاد او الجمعية المعنية، وللوزير ان يقيم اداءهم في ضوء التقارير المرفوعة، وان يقرر وضع حد لتعيينهم عند الاقتضاء، كما يجيز القرار تعيين موظفي «الشؤون» اعضاء ومديرين مؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها بالقرار، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.