الأربعاء 23 نوفمبر 2022

مقترح نيابي لتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السيئة وتأثيرها على قوائم انتظار «السكنية»

مقترح نيابي لتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السيئة وتأثيرها على قوائم انتظار «السكنية»

مقترح نيابي لتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السيئة وتأثيرها على قوائم انتظار «السكنية»

أعلن النواب د. عبد العزيز الصقعبي ود. حسن جوهر ود. عبد الكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهلهل المضف عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم الوكالات العقارية.

ويقضي الاقتراح بتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السلبية وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري وجاء نص الاقتراح كما يلي:

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2009،

-وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء،

-وعلى القانون رقم (15) لسنة 2020 بشأن التوثيق،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-الوزير: وزير العدل.

-الوزارة: وزارة العدل.

-الوكالة: الوكالة العقارية.

أركان الوكالة العقارية

مادة (2)

لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرف بعقاره وتعتبر الوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي ويلزم لصحتها توافر الاشتراطات التالية:

1- أن يكون طرفا الوكالة كويتيي الجنسية أو من يسري عليه القانون رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه.

2- أن يتمتع الطرفان بالأهلية الكاملة.

3- تقديم الوثيقة الأصلية للعقار موضوع الوكالة.

4- إتمام التحويل المصرفي وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 



5- استيفاء الرسوم المستحقة للدولة من هذا العقار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- سداد رسوم الوكالة المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون.

7- ألا تكون الوكالة بصيغة الهبة.

8- أن تخلو الوكالة من المحظورات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

أو أي اشتراطات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وتخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء والجهات المعنية بالوكالات التي تصدر خلال أسبوع من تاريخه.

محظورات الوكالة العقارية

مادة (3)

لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال التالية:

1- أن يكون العقار صدر في شأنه وكالة ما لم يتم تسجيلها.

2- إذا كان العقار صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية.

3- إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرطا مانعا من التصرف ما لم ينقض هذا الشرط.

4- إذا كان العقار صدر بشأنه مشروع تفصيلي ما لم يسجل هذا المشروع.

5- أن يكون موقعا على العقار حجز تنفيذي أو سجلت بشأنه صحيفة دعوى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات المستثناة من ذلك.

6-أن يكون مصدر الوكالة جهة خيرية أو وقف، ويستثنى من ذلك الهيئة العامة لشؤون القصر.

7- إذا مصدر الوكالة حصة شائعة.

أو أي أحوال أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

آثار الوكالة العقارية

مادة (4)

تسقط من الوكيل حقوق الرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993، ويعامل الوكيل معاملة المالك في تنفيذ أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 والقانون رقم (20) لسنة 2016 وأي قانون آخر يرتب آثارا مالية على تملك العقار أو استغلاله.

أحكام انتقالية

مادة (5)

تخطر الوزارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور نفاذ هذا القانون بأسماء حائزين الوكالات العقارية ويمهل هؤلاء ستة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (6)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة