الاثنين 21 نوفمبر 2022

اقتراح خُماسي بمعاقبة «المُتشبّهين»... سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة

اقتراح خُماسي بمعاقبة «المُتشبّهين»... سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة

اقتراح خُماسي بمعاقبة «المُتشبّهين»... سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة

كشف رئيس لجنة القيم والظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف، أن اللجنة قرّرت دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ومسؤولي إدارتي خفر السواحل والجمارك، لاجتماع اللجنة المقبل، لمناقشتهم في قضية المخدرات وأسباب انتشارها.

وقال هايف، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً، لمناقشة تكليف المجلس لها ببحث ودراسة قضايا المخدرات والتفكك الأسري والرشوة والغش والواسطة، مؤكداً أن هذه موضوعات مهمة، وتمس المجتمع بشكل مباشر. وذكر أن «من ضمن هذه الموضوعات هي التفكك الأسري، والمخدرات، والواسطة التي تصادر حقوق الآخرين وتعدم فرص الكفاءات التي تستحق المناصب، وكذلك الرشوة المنتشرة في بعض أجهزة الدولة».

 

وأوضح أن قضية المخدرات من أخطر القضايا، «ومن المفترض على الوزارة والجهات المعنية أن تقدم خطتها لمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي أخذت في الانتشار».

وبخصوص موضوعي الرشوة والواسطة، ذكر أن «اللجنة رأت أن هذا الشق يتعلق بالمنظومة الإدارية، ويفترض أن تقوم الجهات الإدارية بمراقبة الأداء الحكومي، وتقديم رؤيتها إلى اللجنة حال دعوتها لمناقشتها والاطلاع على رؤيتها في معالجة الظواهر السلبية وتطويرها العمل الإداري الذي يقضي على مثل هذه الظواهر السلبية».

وأضاف ان اللجنة ستدعو جميع المسؤولين لمناقشتهم في تكليفات المجلس للجنة لرفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

في سياق ذي صلة، أعلن النواب محمد هايف وحمدان العازمي والدكتور مبارك الطشة وحمد العبيد وثامر السويط، عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون 16 /1960 في شأن قانون الجزاء، يقضي «بمعاقبة كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته، في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفرض الاقتراح على «كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي، يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين أو عمال أو طلبة، أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين والخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه».

«الدستورية» في فبراير 2022: نص تجريم «التشبّه»... غير دستوري

في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً قضى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة 198 من قانون الجزاء من تجريم من «تشبّه بالجنس الآخر بأيّ صورة من الصور».

وفي حيثيات الحكم بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، أوضحت المحكمة أن النص لم يتضمّن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعيّن مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يُعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يُعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يُمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يُمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.

 

جميع الحقوق محفوظة