الثلاثاء 17 مايو 2022

الحمد يقترح تعديل «قانون صندوق المشروعات»: الحكومة لم تقم بإجراءات حماية حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الحمد يقترح تعديل «قانون صندوق المشروعات»: الحكومة لم تقم بإجراءات حماية حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الحمد يقترح تعديل «قانون صندوق المشروعات»: الحكومة لم تقم بإجراءات حماية حقيقية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض مواد القانون 98/2013 وقانون 14/2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتضمنت المادة الأولى من الاقتراح استبدال نصوص المواد (5) البند 3 الفقرة الرابعة والسادسة، والمادة (25) الفقرة الأولى والمادة (26) البندين 1 و2 والمادة (30) البند 3 من القانون رقم 98/2013 المشار إليه، بالنصوص التالية:

المادة (5) البند 3:

3- أن يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفاً يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات.

المادة (10) الفقرتين الرابعة والسادسة

الفقرة الرابعة: ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسية الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها وتسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها. و يتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الفقرة السادسة: وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (25) الفقرة الأولى:

يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة. ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (26) البندين 1 و2

1- لتغطية مصاريف الصندوق، يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد عن 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، ويكون التطبيق بأثر رجعي وعلى جميع الممولين.

2- يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنه إلى ستة سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السماح حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (30) البند 3

3- يجب أن يتم تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أية عقود وممارسات قيمتها أقل من خمسة وسبعون ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على إضافة بند جديد برقم (16) للمادة (18 مكرراً) وبنود جديدة بأرقام (10، 11، 12، 13، 14، 15، 16) للمادة 30 من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصوصها كالآتي:

المادة (18 مكرراً) البند 16:

16- العمل على تحديث تعريف المشروع الصغير والمتوسط بشكل سنوي.

المادة (30) البنود 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16:

10- يجب أن يتم تخصيص نسبة 50% لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات التابعة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع هذه المشروعات.

11- يقوم الصندوق بالتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنواع التأمين ذات الصلة مثل (تأمين حريق، تأمين صحي للمبادر والموظفين، وغيرها) ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

12- يكون للصندوق الحق بتقديم تسهيلات بنكية بكل أنواعها عن طريق البنوك أو عن طريقه مباشرةً وله الحق كذلك بتقديم الكفالات الشخصية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات الحكومية والخاصة ولا تتعارض مع قيمة التمويل إن كان المشروع ممولاً أو غير ممول و يتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

13- يحق للصندوق الوطني العمل باختصاصات الجهات الأخرى لتسهيل أعمال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجهات الأخرى ندب موظفين من جهاتهم وتدريب موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم كامل الصلاحية ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون المشروعات الصغيرة و المتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني.

14- يجب على الصندوق الوطني دفع قيمة فواتير البضاعة المباعة في الجمعيات التعاونية أو الدفعات الجارية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات الأخرى ويحق للصندوق تحصيل هذه الفواتير والدفعات الجارية من الجهات ويتم تنظيمها عن طريقه.

15- تحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشائها واستخدامها من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

16- في حالة إغلاق المحلات أو المشاريع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع، فإن الصندوق الوطني يلتزم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على ذلك و التكفل بكل ما يترتب على ذلك.

وقال النائب الحمد: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافداً اقتصادياً مهما حيث تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بنحو 3%من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت القيمة الإجمالية التي تضيفها المشاريع الصغيرة والمتوسطة 216.1 مليون دينار كويتي (2019)، بالإضافة إلى بعدها الاجتماعي الواضح من خلال تأمين الدخل لآلاف الأسر الكويتية وتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.

وأضاف بأن الحكومة لم تقم بأي إجراءات حماية حقيقية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكنوا من الاستمرار في مشاريعهم، مشيراً إلى وجود أكثر من 17 ألف عائلة تقوم حياتها المعيشية على دخل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وليس لديها موارد أخرى، ووجود حوالي 30000 مشروع صغير ومتوسط في الكويت بما يعني نسبياً 90% من إجمالي عدد الشركات في الكويت تضم حوالي 27000 من العمالة الوطنية فيها.

وأوضح الحمد بأن الحكومة في خططها الشكلية تخصص جزءا مهما للمشاريع الصغيرة سواء أكانت المشاريع الممولة من برنامج دعم المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي، أو تلك المشاريع الصغيرة الممولة بشكل شخصي من أصحابها من المبادرين من الشباب الكويتي الذين يستحقون كل دعم وتشجيع، مشدداً على أن هذا الأمر الذي لم يحصل مما استوجب مثل هذا الاقتراح لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريتها واستدامتها.

 

 

جميع الحقوق محفوظة