الأربعاء 20 نوفمبر 2019

لائحة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية (2-2)

لائحة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية (2-2)

لائحة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية (2-2)

تنشر القبس الحلقة الثانية من مشروع القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، ويتضمن القرار تشكيل لجنة بقرار من وزير البلدية تختص بدراسة طلبات التراخيص وتجديدها، وتتولى اقتراح معايير نقل التصاميم الهندسية وإضافة تخصصات جديدة.

وفي ما يلي نص القرارمن المادة الحادية عشرة إلى المادة الثالثة والثلاثين:

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأي شروط تتطلبها أية قوانين أخرى، لا يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية أو الشركات الهندسية الأجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل دولة الكويت إلا بالشراكة مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقاً للأحكام واللوائح والقوانين المعمول بها داخل دولة الكويت، وللجنة الحق في طلب أي مستندات أخرى تراها مناسبة، كما يحق أن تطلب تعديل أو توثيق أسس المشاركة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمكتب الهندسي الجديد، الذي لم تمض عليه سنتان التعاون مع مكتب هندسي أو دار استشارية أو أحد المكاتب التخصصية بالمشاركة للقيام ببعض الأعمال الهندسية.

أما فيما يخص التعاون في المشاريع الحكومية، فإنه يجب تقديم ما يفيد ذلك من قبل الجهة الحكومية المعنية بالمشروع.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية العمل في اكثر من تخصص إذا توافر لديه مهندس مرخص أو وجود شركاء في رخصة المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية من التخصصات المعتمدة في هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

تقوم لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتصنيف التراخيص الهندسية إلى فئتين:

أ – مكتب هندسي – مكتب هندسي تخصصي.

ب – دار استشارية.

* يشترط لتأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية توافر الشروط التالية:

1 – ألا تقل خبرة صاحب المكتب الهندسي عن عشر سنوات (خبرة في مجال تخصصه) من ضمنها ست سنوات خبرة في إدارة المكتب الهندسي.

2 – توفير كوادر فنية للدار الاستشارية على أن يكون صاحب المكتب واحداً منهم:

- 3 مهندسين معماريين.

- 3 مهندسين مدنيين.

- 1 مهندس كهرباء.

- 1 مهندس ميكانيكا.

* ويجب أن يكون جميع المهندسين أعلاه معتمدين لدى البلدية وفقاً لشروط هذه اللائحة.

3 – توفير مهندس كويتي تنطبق عليه الشروط التالية:

أ – أن يكون عضواً في جمعية المهندسين الكويتية.

ب – أن يكون مسجلاً بنظام التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث من نظام التأمينات الاجتماعية على رخصة المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية، أما في حالة ما إذا كان المهندس الكويتي متقاعداً يقدم شهادة عضوية جمعية المهندسين الكويتية، بالإضافة إلى عقد بينه وبين المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية خلال فترة الترخيص، وألا يكون مشتغلاً أو شريكاً في شركة مقاولات أو وكيل مواد لها علاقة بالبناء أو الإنشاءات أو شركة أو مؤسسة متخصصة بأعمال الخلط الجاهز للخرسانة أو بيع واستيراد أو لها علاقة بمواد البناء أو الإنشاءات، أو مورداً لمواد البناء.

ج – ألا يكون المهندس الكويتي يعمل لدى مكتب هندسي أو دار استشارية أخرى أو يملك أو شريكا في مكتب هندسي أو دار استشارية.

* كما يشترط على الدار الاستشارية توفير مهندس كويتي بديل في حالة استقالة أو فصل أو إنهاء خدمة أو وفاة للمهندس الكويتي المسجل لدى الدار الاستشارية.

* وفي حالة طلب اعتماد المهندس الكويتي من ضمن المهندسين المعتمدين لدى المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية، يجب أن تتوافر به الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

4 – يتم منح الدار الاستشارية التصنيفات التالية:

أ – مبان وإنشاءات وتخطيط مدن (مبان – مراكز تجارية – مكاتب – مدارس – مستشفيات – طرق وجسور – خدمات البنية التحتية).

ب – خدمات كهربائية وميكانيكية (مخططات القوى – شبكات تحديد الكهرباء والصحي – الأعمال الميكانيكية والتكييف والصحي – شبكات الاتصالات مولدات ومحولات).

ج – خدمات أخرى (هندسة بيئية – هندسة صناعية – أعمال مساحية - إدارة مشاريع – تخطيط عمراني).

5 – لا تقل مساحة المكاتب المستغلة للدار الاستشارية عن 250م2.

6 – توفير تأمين مهني عن سلامة الأعمال بقيمة لا تقل عن 500 ألف دينار كويتي للمكتب الهندسي، و1 مليون دينار كويتي للدار الاستشارية، صالحا خلال فترة سريان الترخيص من شركات التأمين المحلية المعتمدة.

7 – يجب توفير التجهيزات التالية:

- عدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلي.

- عدد مناسب من برامج الرسم والتحاليل الإنشائية.

8 – ألا يقل مجموع حجم الأعمال المنجزة من قبل المكتب عن 30 مشروعا متكاملا (تصميم وإشراف).

9 – ألا يكون وقع على المكتب الهندسي خلال السنتين السابقتين لطلب التأهيل أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود 2 – 3 – 4 – 5، من المادة 27 من نظام مزاولة المهنة.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية فتح فروع لها خارج دولة الكويت وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة

تعد لجنة تنظيم مزاولة المهنة سجلاً خاصاً بالمكاتب الهندسية والمكاتب التخصصية والدور الاستشارية المرخصة والمهندسين العاملين بها والمرخص لهم بالتوقيع على المخططات الهندسية وتعهدات الإشراف الصادرة عنها متضمناً الآتي:

1 – رقم القيد.

2 – اسم المكتب الهندسي والمكتب التخصصي والدار الاستشارية وتخصصاتها.

3 – عنوان المكتب الهندسي والمكتب الهندسي التخصصي والدار الاستشارية.

4 – أسماء المهندسين المعتمدين لدى المكتب الهندسي والمكتب التخصصي والدار الاستشارية وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ومحال إقامتهم وسنوات خبرتهم.

المادة السابعة عشرة

يلتزم المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية بالتقيد بالقوانين والأنظمة وكل القرارات الأخرى الصادرة من البلدية والجهات المعنية الأخرى بشأن الأعمال الهندسية التي يقوم بها، وعليه إخطار البلدية والجهات الرسمية المعنية الأخرى فور اكتشافه أي مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها.

المادة الثامنة عشرة

يجب على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية أن تقوم بإبلاغ البلدية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية عن أي تغييرات تطرأ على أوضاعها وكوادرها الهندسية وعناوينها المسجلة لدى البلدية خلال شهر من تاريخ هذا التغيير، كما عليها أن تملأ النماذج الخاصة بذلك كل سنة مرفقة بشهادة من اتحاد المكاتب والدور الاستشارية الكويتية تفيد بتحديث بياناته لديها وفي حالة مخالفة هذه المادة يجوز للجنة تطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

يجب على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والتصميم والاستشارات والإشراف على الأعمال الهندسة الحصول على تكليف خطي من صاحب العمل وإيداع نسخة منه لدى البلدية وتسجيل العقد عند اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية حسب النموذج المعتمد من اللجنة عند تقديم طلب الترخيص لهذه الأعمال.

المادة العشرون

1 – يجب أن تحتفظ المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية بنسخة إلكترونية من أصول كل المخططات التي تعدها مبيناً عليها كل التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء التنفيذ.

2 - على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية الاحتفاظ بملفات فنية كاملة عن مشاريعها تحتوي على المذكرات الحسابية مسجلة لأي تعديل طرأ على المخططات الاصلية واخطار الجهة المختصة بذلك في البلدية لمدة عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.

3 - على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية الاحتفاظ بملفات تعاقدية كاملة لمشاريعها تحتوي على العقد وعلى برنامج المتطلبات الموافق عليها من صاحب العمل وجدول المواد المستعملة الموافق عليها منه، واي تعديلات على هذا البرنامج او على اي مخططات كان قد طلبها وموافقته على مراحل المشروع التصميمية وعلى تعليماته اثناء التصميم وفي مرحلة الإشراف الخاصة في ما يتعلّق بمسؤوليته المذكورة بعقد المقاولة، علما بانه لا يجوز للمالك او المكتب او الدار اجراء اي تعديلات يطلبها صاحب العمل الا بكتاب خطي منه بما يتوافق مع الانظمة المعمول بها.

4 - على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية ان تصدر تقارير دورية عن المشاريع المكلفة بها، وان تلتزم بالتعليمات التي تعدها لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بهذا الخصوص.

Volume 0%

 

 

5 - وعلى كل مهندس مشرف ان يحتفظ بالمستندات والمراسلات اليومية يدون فيها كل يوم القرارات الموقعة التي اتخذها او التعليمات التي اصدرها في ذلك اليوم، والزيارات التي قام بها لمواقع العمل وملخص نتيجة كشفه.

6 - عند الانتهاء من المشروع تسلم جميع وثائق المشروع (مخططات، مراسلات، .. الخ) للمالك بكتاب رسمي، وذلك لإخلاء مسؤولية المكتب الهندسي والمكاتب الهندسية التخصصية والدار الاستشارية عن تلك الوثائق والمستندات.

المادة الحادية والعشرون

يجب على المهندس المرخص التقيد بقواعد وآداب وسلوك المهنة الهندسية وفقا للوائح المنظمة في هذا الشأن لدى جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز للمهندس المرخص العمل في اكثر من مكتب هندسي او دار استشارية او جهة حكومية او اهلية، كما لا يجوز له التوقيع الا على المخطط او تعهدات الإشراف الصادرة عن المكتب الهندسي الذي يعمل به وتدخل ضمن تخصصه المعتمد من اللجنة، بشرط ان يكون قد قام او شارك بتصميمه، في حال نقل اقامة المهندس المرخص من مكتب هندسي او مكتب تخصصي او دار استشارية الى مكتب هندسي او مكتب تخصصي او دار استشارية اخرى، يجب على صاحب المكتب الهندسي والمكتب التخصصي والدار الاستشارية والمهندس ابلاغ لجنة المزاولة بأسرع وقت ممكن بموعد اقصاه 30 يوما من الانتقال.

المادة الثالثة والعشرون

يجب على كل مكتب هندسي او مكتب هندسي تخصصي او دار استشارية او مهندس مرخص للعمل وفقا لأحكام هذه اللائحة احترام حقوق الملكية الفكرية لزملائه في المهنة، والالتزام بعدم نقل او تعديل اي تصميم قام بوضعه مهندس اخر الا بعد موافقة المصمم الخطية، ووفقا للمعايير التي تضعها اللجنة، وفي حالة المخالفة يحق للجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز لأي مكتب هندسي او دار استشارية القيام بإجراء اي تعديل على المخططات المعتمدة من قبل البلدية الا من خلال عمل رخصة تعديلية للمشروع وموافقة المالك ووفقا للانظمة المعمول بها.

المادة الخامسة والعشرون

يصدر وزير الدولة لشؤون البلدية قرارا بمنح الضبطية القضائية لمن ترى لجنة تنظيم مزاولة المهنة ترشيحهم من اعضائها او مهندسي البلدية للقيام باعمال الكشف الدوري على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية، بغرض التحقق من التزامها بتنفيذ شروط مزاولة المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة واحكام القوانين الاخرى ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون

يجوز للجنة تنظيم مزاولة المهنة تشكيل لجان فرعية منبثقة عنها، ولها حق الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل او خارج البلدية، لمساعدتها في تأدية مهامها، على ان يجري رفع توصية تلك اللجان لها لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

المادة السابعة والعشرون

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها اي قوانين اخرى، اذا تحقق للبلدية من ان المهندس المرخص له بفتح مكتب هندسي او مكتب هندسي تخصصي او دار استشارية او المهندس المعتمد لدى البلدية بمزاولة المهنة الهندسية وفقا لأحكام هذه اللائحة قد خالف القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن سواء الصدارة من البلدية او الجهات المعنية الاخرى او احكام هذه اللائحة او القوانين الاخرى، فعليها ان تعرض الامر على لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوصية بتوقيع احد الجزاءات التالية:

1 - الانذار كتابيا للمكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية.

2 - حرمان المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية من ممارسة النشاط الذي تندرج تحته المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

3 - ايقاف المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية عن العمل لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين في حال تكرار المخالفة او في حال المخالفات الجسيمة.

4 - تخفيض مستوى الدار الاستشارية الى مكتب هندسي وتعديل ترخيصها بما يتفق مع ذلك.

5 - إلغاء رخصة المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية.

- في حال قيام صاحب المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية او المهندس المعتمد لدى المكتب الهندسي او الدار الاستشارية بأعمال مخالفة لأنظمة وقوانين البلدية او اي قوانين اخرى تنص عليها اي جهة يحق للبلدية توقيع الجزاءات التالية:

أ - ايقاف اعتماده لمزاولة النشاط محل المخالفة لمدة لا تزيد على سنتين.

ب - الغاء اعتماده لمزاولة النشاط محل المخالفة ولا يجوز اعادة ترخيصه مرة اخرى.

ج - لا يكون الجزاء ساريا الا بعد اعتماده من المدير العام للبلدية ويكون التظلم اليها الى الوزير المختص بشؤون البلدية خلال المواعيد المقررة للتظلم.

المادة الثامنة والعشرون

- يلغى ترخيص مزاولة المهنة الصادر بفتح مكتب هندسي او مكتب تخصصي او الدار الاستشارية في الحالات التالية:

1 - في حالة وفاة صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية واعلان الورثة عدم رغبتهم في استمرارية المكتب او الدار مع عدم الاخلال بالمادة العاشرة من هذه اللائحة.

2 - فقدان احد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة.

3 - التنازل عن ترخيص المكتب الهندسي او المكتب التخصصي او الدار الاستشارية للغير بصورة مباشرة او غير مباشرة دون موافقة مسبقة من لجنة تنظيم مزاولة المهنة.

4 - طلب المرخص له الغاء ترخيصه.

5 - الغاء الترخيص بناء على جزاء تأديبي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

- ويسحب الترخيص في حال ثبوت استعمال الغش او التزوير في الحصول عليه مع مراعاة احكام قانون الجزاء في هذا الشأن.

المادة التاسعة والعشرون

للجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في سبيل تأدية المهام المنوطة بها الاطلاع على اية اوراق خاصة بالمواضيع المعروضة عليها سواء كانت تحت يد المالك او المكاتب الهندسية او المكاتب الهندسية التخصصية او الدور الاستشارية او البلدية او اية جهة اخرى، كما لها ان تستدعي اي شخص سواء من موظفي البلدية او خارجها لمناقشتهم واتخاذ كل الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب هذه اللائحة تمهيدا لإصدار توصيتها.

المادة الثلاثون

يتم تجديد قيد المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية بناءا على طلب يقدم من صاحب المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية على النموذج المعد لذلك وارفاق المستندات التالية شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة في حال تجديد قيد الدار الاستشارية:

1 - شهادة جمعية المهندسين الكويتية لصاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية صالحة طوال فترة التجديد.

2 - شهادة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لصاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية صالحة طوال فترة التجديد.

3 - شهادة لمن يهمه الامر من التأمينات الاجتماعية تفيد بتسجيل صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية (متقاعد او مسجل على الباب الخامس) على رخصة المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية.

4 - شهادة لمن يهمه الامر من وزارة التجارة تفيد بأن صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية لا يكون مشتغلاً او شريكاً او مساهماً او يمتلك شركة او مؤسسة متخصصة بأعمال الخلط الجاهز للخرسانة او بيع او استيراد مواد البناء (الحديد - الاسمنت - الصلبوخ).

5 - ان تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على ادارة المكتب الهندسي او الدار الاستشارية.

6 - توفير مقر للمكتب الهندسي بالاماكن المسموح فيها مزاولة نشاطه وفقاً لأنظمة البلدية.

- ولا يحق للمكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او الدار الاستشارية المطالبة بتجديده الا بعد انتهاء العقوبة.

- وتنطبق الشروط المنصوص عليها اعلاه لصاحب المكتب الهندسي او صاحب المكتب الهندسي التخصصي او صاحب الدار الاستشارية والشركاء او اصحاب المكاتب الهندسية التخصصية ان وجد.

المادة الحادية والثلاثون

1 - يفرض رسم وقدره 100 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص المكتب الهندسي او المكتب الهندسي التخصصي او تجديده.

2 - كما يفرض رسم قدره 200 دينار عن كل سنة مقابل ترخيص الدار الاستشارية او تجديدها.

3 - تعهد اشراف هدم سكن خاص 5 دنانير.

4 - تعهد اشراف هدم (تجاري - استثماري - صناعي - شاليه - اخرى) 10 دنانير.

5 - تعهد بناء سكن خاص (هيكل) 10 دنانير.

6 - تعهد بناء (كامل) (سكن خاص - تجاري - استثماري - شاليه - صناعي - اخرى) 20 دينارا.

7 - تعهد حفر وتدعيم وتجهيز موقع 20 دينارا.

المادة الثانية والثلاثون

مع عدم المساس بجميع القرارات والرخص التي صدرت للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية يلغى القرار الوزاري رقم 2007/193 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 2016/314 في شأن نظام مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية وعلى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المرخصة طبقاً لنظام مزاولة المهنة الملغى التقدم بطلب ترخيصها طبقا للقواعد والاحكام الواردة في اللائحة فور انتهاء ترخيصها خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ايهما اقرب.

المادة الثالثة والثلاثون

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  •  

جميع الحقوق محفوظة