الجمعة 07 أغسطس 2020

قيس الغانم لـ «الأنباء»: تعديلات قانون الإيجارات منحت القاضي السلطة التقديرية للخصم الذي قد يقدم للمستأجر

قيس الغانم لـ «الأنباء»: تعديلات قانون الإيجارات منحت القاضي السلطة التقديرية للخصم الذي قد يقدم للمستأجر

قيس الغانم لـ «الأنباء»: تعديلات قانون الإيجارات منحت القاضي السلطة التقديرية للخصم الذي قد يقدم للمستأجر

أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم على الدور الكبير الذي لعبه «اتحاد العقاريين» من خلال اشتراكه مع اللجنة التشريعية بمجلس الأمة في إصدار التعديلات الجديدة التي شهدها قانون الإيجارات والتي تصب في صالح المالك والمستأجر على حد سواء، وتضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين في أوقات السلم والطوارئ.

وأضاف الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون جاءت بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة في وقت سابق بمقترحات شابتها مخالفات دستورية كونها تعدت على حقوق ملاك العقار، في الوقت الذي يحمي فيه الدستور الكويتي الملكية الفردية، مؤكدا أن التعديلات الجديدة منحت القاضي السلطة التقديرية للخصم الذي يمكن أن يقدم للمستأجر على حسب قدرته ومدى تأثره بالأزمات والظروف الطارئة.


ولفت الغانم إلى ان التعديلات الجديدة في القانون تستهدف بالدرجة الأولى عقود الإيجار وليس الاستثمار، خاصة أن قانون الإيجارات يخضع لمحكمة الإيجارات وليس المحكمة التجارية، ما يؤكد على ضرورة فصل قضايا عقود الايجار عن قضايا العقود الاستثمارية.


وشدد على أن التعديلات الحالية على القانون لا تستهدف الإضرار بحقوق الملاك، لكنها أعطت للقاضي سلطة تقدير حجم الضرر الواقع على المستأجر، ومن ثم النظر في قيمة الخصم الذي يجب ألا يزيد على 50% (وذلك بحسب المقترح الحكومي في هذا الصدد) بالإضافة إلى طريقة سداد القيمة على أقساط ميسرة، وذلك أخذا بالجانب الانساني والقانوني في الوقت نفسه، مع النظر في الناحية الأخرى إلى التكلفة التي يتحملها مالك العقار من قروض بنكية ومصاريف الصيانة والكهرباء والماء.


يذكر أن مجلس الأمة كان قد أقر مؤخرا تعديلات جديدة على أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له، حيث وافق المجلس على تعديل المادة رقم 20 من المرسوم بإضافة النص التالي: «.. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة، والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد الأجرة المتأخرة وفقا لظروف الدعوى».


كذلك وافق المجلس على تعديل المادة 24 من نص القانون لتصبح كالتالي: «تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر على حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في النزاعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات».


وفي الوقت نفسه تمت إضافة مادة جديدة تحت رقم (26 مكرر د) إلى القانون نصت على أنه: «في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل».

جميع الحقوق محفوظة