الثلاثاء 09 أكتوبر 2018

عقبات دستورية تواجه عضوية الحربش والطبطبائي

عقبات دستورية تواجه عضوية الحربش والطبطبائي

عقبات دستورية تواجه عضوية الحربش والطبطبائي

فرضت إشكالية عضويتي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في ظل صدور أحكام قضائية ضدهما، 3 سيناريوهات في ظل تفاوت مرئيات نواب المجلس والانقسام حول الملف دستورياً وسياسياً.
أول هذه السيناريوهات هو إحالة الحكم القضائي الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس، يتبعه تصويت بالموافقة إما على إسقاط العضوية وإما رفض إسقاطها.

إشكالات قانونية
ويترتب على التصويت برفض إسقاط العضوية، إشكالات أولها «نائبان مع وقف التنفيذ» لعدم حضورهما الجلسات أو التمثيل في اللجان البرلمانية، كما سيثور تساؤل بشأن كيفية التعامل مع اقتراحاتهما وأسئلتهما البرلمانية.
ومن اشكالات هذا السيناريو أيضاً فتح الباب أمام الطعن الدستوري غير المباشر من قبل أحد المواطنين ضد قرار المجلس على اعتبار أنه حرم من الترشح في انتخابات تكميلية لشغل المقعد النيابي ليحال في النهاية الى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

المحكمة الدستورية
السيناريو الثاني هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية سواء بطلب من اعضاء مجلس الامة أو من الحكومة بشأن تفسير بعض النصوص الدستورية، وفي حال وقع فإنه من المؤكد سيطول أمد النظر في إسقاط العضوية لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية.
وبرزت توجهات حكومية بترك قضية التصويت على إسقاط العضوية في ملعب المجلس من باب التعاون وعدم التصعيد.

قرار العفو 
ويراهن البعض على سيناريو ثالث وهو، العفو عن المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة بمن فيهم النائبين المدانيين قبل بدء دور الانعقاد، وبالتالي تنتفي حاجة المجلس النظر في مسألة إسقاط عضويتهما.

سابقة أولى
والجدير بالذكر، أنه رغم تاريخ الحياة النيابية الممتد لأكثر من 57 عاماً فلا سابقة يقاس عليها إلا حالة النائب خلف دميثير في مجلس 2009 رغم انه أدين في حكم قضائي جاء في منطوقه «عدم النطق بالعقاب»، وبذلك لم يتضمن عقوبة السجن، وصوَّت المجلس حين ذاك في مايو 2011 برفض إسقاط عضويته.
والحالة تختلف من الناحية القانونية عن الحالة التي سينظرها مجلس الأمة الحالي في نوفمبر المقبل لأن النائبين د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي لا يستطيعان حضور الجلسات لأنهما ملزمان بتطبيق عقوبة السجن التي نص عليها حكمهما القضائي.

حالات الإسقاط
ومن المفارقات أن النائبين  شهدا جلسة التصويت على إسقاط عضوية النائب خلف دميثير في مجلس 2009 لكنهما لم يصوتا، ورأيا أن المجلس لا يملك إلا تنفيذ الحكم القضائي.
وشهد 14 نائباً في المجلس الحالي، الحالة الأولى للتصويت على إسقاط العضوية في مجلس 2009 وانقسمت آراؤهم بين ثلاثة آراء، الرأي الأول طلب التفسير من المحكمة الدستورية قبل الفصل في الموضوع، والآخر تبنى إسقاط العضوية وإعلان خلو المقعدين دون الحاجة للنقاش استناداً إلى المادة الـ82 من الدستور والمادة الـ50 من قانون الانتخاب اللتين تحكمان حالات فقدان شروط الناخب الى جانب شروط العضوية.
أما الرأي الثالث، فكان إسناد الموضوع إلى اللجنة التشريعية والوقوف على رأيَيها القانوني والدستوري ومناقشة تقريرها ومن ثم الاحتكام لتصويت اعضاء المجلس وفق المادة الـ16 من قانون اللائحة الداخلية.

الإسقاط والسقوط
وقالت المصادر هناك رأيان سياسي وقانوني بشأن كيفية تعامل المجلس مع اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، موضحة أن الرأي القانوني أكد أن العضوية في هذه الحالة سقطت بصدور حكم قضائي نهاية بقضية جناية والقصد الدستوري بشأن مسألة تصويت المجلس هو إعلان سقوطها عن طريق المجلس.
وأوضحت أن القانون الكويتي اعتمد فقط فكرة الاسقاط وليس السقوط للعضوية وبينهما فرق، فالإسقاط يصدر بقرار بناءً على فقدان شرط من شروط الانتخاب، أما السقوط فيكون بسبب صدور أحكام قضائية نهائية، وفي هذه الحالة يكون قرار المجلس كاشفاً وليس منشئاً، ودوره إعلان خلو المقعد.

سؤال دستوري
وطرح استاذ القانون بجامعة الكويت د. محمد الفيلي سؤالاً دستورياً حول دور مجلس الأمة في حسم إسقاط العضوية النيابية قائلاً: «هل دور المجلس تقرير توافر أو عدم توافر الأسباب القانونية لإسقاط العضوية؟ وعليه يكون الاسقاط بناءً على قناعة الأعضاء بتوافرها مثل العقوبة المخلة بالشرف أو الامانة أم لا، أم إن دور المجلس تقرير تطبيق القانون او عدم تطبيقه بحسب الحالة المعروضة عليه؟».

الاقتراحات والأسئلة

ذكرت المصادر أن القانون فرَّق بين ثبات العضوية ووجوب تنفيذ الحكم واجب النفاذ، مشيراً إلى أن العضوية ثابتة الى ان تسقط بقرار من المجلس وطالما لم يصدر قرار فالعضو يحصل على المخصصات المالية للعضوية ويمارس بعض اعمال المجلس مثل تقديم الاقتراحات او الاسئلة البرلمانية.
وأضافت: كذلك يزكى لعضوية اللجان رغم انه لن يستطيع حضور اجتماعات اللجان المنعقدة، وعليه في حال صوت المجلس برفض اسقاطها يكون اثر ذلك امكان مشاركة العضو في تلك الاعمال وهو ما يعقد القضية بشكل اكبر باهتزاز الثقة في المؤسسة التشريعية.

المزايا والمخصصات

كشفت مصادر في امانة مجلس الامة ان المكافأة المالية ومزايا العضوية لا توقف إلا اذا سقطت عضوية النائب، موضحة ان ما يترتب على الحضور يطبق وفق القواعد المنظمة في المادة الـ25 من اللائحة الداخلية التي نصت على أن العضو «اذا تغيب تقطع مخصصاته المالية عن مدة الغياب دون عذر او بعذر غير مقبول».

شروط العضوية

أكدت مصادر قانونية لـ القبس أن المادة الـ82 من الدستور نصت على شروط العضوية الواجب توافرها في عضو مجلس الامة ومنها فقرة «ب» ان تتوافر في العضو شروط الناخب التي نص عليها قانون الانتخاب، وفي حال صدر حكم قضائي نهائي على العضو بعقوبة الحبس وفق ما سبق يفقد العضو في هذه الحالة شرطاً من شروط العضوية وعلى هذا الأساس الدستوري تسقط العضوية.

شبهة دستورية

كشفت المصادر القانونية عن شبهة دستورية تشوب المادة الـ16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي رسمت اجراءات الاعلان عن اسقاط العضوية بإحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية لبحثه وعرض تقريرها على المجلس ليكون اسقاطها بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس لأنها تتعارض مع ما جاء في المادة الـ82 من الدستور.

جميع الحقوق محفوظة