- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
وفد صيني رفيع يبدأ زيارة رسمية إلى البلاد
الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي ضد مركز أمني شمال سيناء
بوشهري: لانزول عن سن الـ40 في إسكان المرأة
بوشهري: لانزول عن سن الـ40 في إسكان المرأة
أكدت وزيرة الإسكان جنان بوشهري أن حكمة عدم خفض سن استحقاق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية الخالية من قيد الزوجية إلى ما دون سن الأربعين، هي عدم التشجيع على انفراط عقد الأسرة. وأعربت بوشهري عن أملها في «إقرار تعديلات تشريعية جديدة بما ييسّر للمرأة الكويتية، خاصة الأرملة والمطلقة، حقها في الحصول على الرعاية السكنية المناسبة، وفي أسرع وقت، وبأيسر السبل الممكنة في إطار أحكام الدستور والقانون. وقالت الوزيرة ردّاً على سؤال النائب محمد الدلال: «حرص المشرّع في قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 على رعاية المرأة الكويتية داخل نطاق الأسرة زوجة وابنة وأماً، فلم يبخسها حقها وأوفى لها الكيل كاملاً غير منقوص، فهي لبنة الأسرة الأولى وعروتها الوثقى، وهي صمام المجتمع الأمين وزمامه الأتم». سن النضج وأضافت: «فإذا بلغت المرأة الكويتية سن كمال النضج وبلغت أربعين سنة من دون زوج (آنسة، أو مطلقة أو أرملة من دون أولاد) تولاها المشرّع برعايته فلم يحرمها من حق السكن أو بديله، حيث نصت المادة 28 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993، المشار إليه آنفاً أن «يتولى بنك التسليف والادخار، وفقاً للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة «28 مكرراً ب»، من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والمرأة الكويتية الأرملة، وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن أربعين سنة». وأوضحت بوشهري أنه «لم يغفل المشرّع الكويتي فئة الأرامل الكويتيات اللاتي توفي عنهن أزواجهن من دون أولاد بعد منحهن الرعاية السكنية وقبل إصدار وثيقة التملّك، فقدر أنه مما يقتضيه العدل والمساواة أن يمنحهن الحق في تسجيل السكن الحكومي بأسمائهن منفردات، فنصّ في المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المستبدل بها القانون رقم 9 لسنة 1995 على أنه: «في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين من دون أولاد، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر..». عقد الأسرة وأضافت: «وغاية القول إن المشرّع، ومن ورائه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، لم يغمط المرأة الكويتية الخالية من قيد الزوجية والأولاد فوق سن الأربعين حقها في الرعاية السكنية، وإنه ولئن كان المشرّع لم ينزل بهذه السن إلى ما دون سن الأربعين فإنما كان ذلك لحكمة توخّاها، وغاية قصدها وواقع رصده، حتى لا يشجع على انفراط عقد الأسرة، ويجهض سعي الشباب الطبيعي لتكوين أسرة جديدة، أو يغذي التوجه نحو العزوف عنها، ويغري المرأة بالخروج من أسرتها الأولى في غير حاجة، على ما يحويه ذلك من خطورة وعنت وإضرار بمصلحة المجتمع». وأشارت إلى الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطوير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية في كل أوضاعها الأسرية ومراحلها العمرية، وذلك من خلال عمل البحوث والدراسات الجادة والمتابعة الدقيقة لتشخيص أوجه القصور التي تحول دون تفعيل الرعاية السكنية للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة من دون أولاد، واقتراح الحلول والبدائل المناسبة بدعم ومعونة مجلس الأمة الموقر، ممثلاً في لجنة شؤون المرأة.