الاثنين 03 أغسطس 2020

الهاشم: مضاعفة عقوبة العنف ضد المرأة حال كان مرتكب الفعل زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة

الهاشم: مضاعفة عقوبة العنف ضد المرأة حال كان مرتكب الفعل زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة

الهاشم: مضاعفة عقوبة العنف ضد المرأة حال كان مرتكب الفعل زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو الفروع أو الإخوة

تضاف مادة جديدة برقم 165 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه نصها التالي:

مادة 165 مكررا: تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 160 و161 و162 و163 و164 اذا كان مرتكب الفعل زوجا للضحية او خاطبا او طليقا او احد الاصول او الفروع او احد الاخوة او كافلا او شخصا له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايتها او كانت الضحية قاصرا او مصابة بضعف في قواها العقلية، وكذا في حالة العود.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية: نص قانون الجزاء في مواده من 160 الى 164 على معاقبة كل من يقوب بضرب او جرح شخص او يلحق به اذى او يخل بحرمة جسمه، وتميز المواد المشار اليها في درجة العقوبات بحسب القصد وما يترتب على الفعل من آثار خفيفة او محسوسة او آلام جسدية او عاهات، ولكن المشرع لم يميز في هذه المواد بين ما اذا كان المعتدي شخصا غريبا عن الضحية او من افراد اسرتها او ذي سلطة كفالة او ولاية او رعاية.

واعتبارا لتفشي ظواهر العنف في الوسط الاسري، لاسيما العنف المسلط على النساء من ازواجهن او من اخوتهن ونكوص الشرطة عن التدخل لحمايتهن خلل تعرضهن للتعنيف، وحرصا على سن قواعد زجرية لردع الاعتداء في الوسط الاسري عموما والمسلط على النساء والفئات الهشة بالخصوص، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بمضاعفة العقوبات عن جرائم الضرب والجرح والايذاء المنصوص عليها في المواد من 160 الى 164 متى كان الفاعل زوجا للضحية او خاطبا او طليقا او احد الاصول او الفروع او احد الاخوة او كافلا او شخصا له ولاية او سلطة على الضحية او مكلفا برعايتها او كانت الضحية قاصرا او مصابة بضعف في قواها العقلية، وكذا في حالة العود.

جميع الحقوق محفوظة