- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المناقصات فوق 10 ملايين دينار للشركات المدرجة فقط
المناقصات فوق 10 ملايين دينار للشركات المدرجة فقط
علمت القبس ان إدارة الفتوى والتشريع طلبت الأسبوع الماضي رأي عدد من الجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، حول تعديل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 17 بحيث تنص على ان «يقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط»، وذلك بناء على مقترح نيابي . وبينت المصادر ان الهدف من التعديل يأتي على اعتبار ان المناقصات العامة للدولة تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في الكويت، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى من بنى تحتية وطرق ومطارات ومرافق عامة ومؤسسات خدمية وتعليمية. وبين مقترح التعديل كما جاء في مذكرته الإيضاحية ان من شانه ان يساهم في انعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الكويت للأوراق المالية ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في بورصة الكويت، وله انعكاس إيجابي على صغار المستثمرين من المواطنين وغيرهم من المساهمين في الشركات الوطنية، وذلك عبر إتاحة مجالات وفتح افاق جديدة تتعلق بالنشاط المالي والتجاري.وأكدت المذكرة الإيضاحية ان التعديل يساعد في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل اكبر وتنويع مصادر الدخل. وتنص المادة 17 من قانون المناقصات العامة على ان يتم «التعاقد بطريق الممارسة العامة بالتفاوض التنافسي أو استدراج العروض»، ويكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناءً على مذكرةٍ مسببةٍ من الجهة صاحبة الشأن، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي يتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها.