- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
رئيس مجلس الأمة يثمن مواقف رئيسة «البرلماني الدولي» الداعمة للقضايا العربية والإسلامية
حكم قضائي بالبراءة لثلاث قضايا في واقعة مدرسة جابر الأحمد
الكندري: تقدمت بتعديلات على قانون الصحة النفسية لحماية المرضى من سوء استخدام القانون
الكندري: تقدمت بتعديلات على قانون الصحة النفسية لحماية المرضى من سوء استخدام القانون
أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه عدداً من التعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية والذي وافق مجلس الأمة على مداولته الأولى في جلسته الماضية. وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن غرض التعديلات هو حماية المريض النفسي والأفراد من أي تعسف أو سوء استخدام للقانون، مؤكداً على أن المشروع الحكومي حمل في طياته أموراً عديدة بحاجة إلى التعديل المستحق. وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تقييد إحالة وزارة الداخلية بتصديق مدير إدارة التحقيقات أو من ينوب عنه وكذلك تغليظ عقوبة من يحتجز أي شخص بداعي المرض النفسي بخلاف للحقيقة، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بهذه التعديلات. وبين أن التعديلات التي قدمها تقضي بعدم إحالة أي شخص للصحة النفسية إلا من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وذلك بناءً على توصية وتقرير طبي معتمد وكذلك عدم جواز تحويل مريض من دون ارادته من قبل أحد محققي الإدارة العامة للتحقيقات إلابعد تصديق وموافقة مدير الإدارة العامة للتحقيق أو من ينوب عنه. وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً عدم جواز إعطاء المريض النفسي علاجاً دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو أياً من العلاج المستخدم في الطب النفسي دون أحاطته علماً بذلك متى كان ذلك ممكناً أو إحاطة أقاربه من الدرجة الأولى. وأكد ضرورة أن تشمل تلك الإحاطة طبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية وذلك وفقاً للقواعد الطبية المتعارف عليها. وذكر أنه في حال امتناع مريض عن تناول العلاج المقرر له يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج بعد موافقة أقاربه من الدرجة الأولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى. وأضاف «كما تلزم التعديلات الطبيب بمراجعة العلاج الإلزامي مرة كل شهر على الأقل وبعد موافقة أقاربه من الدرجة الأولى أو المسؤول عن متابعة علاجه من أقاربه من الدرجة الأولى». وأشار الكندري إلى أن التعديلات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.