الأربعاء 13 يناير 2021

العرو يقترح إشراك مجلس الأمة في اختيار عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية

العرو يقترح إشراك مجلس الأمة في اختيار عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية

العرو يقترح إشراك مجلس الأمة في اختيار عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية

 أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

 

ويقضي الاقتراح بقانون بإشراك مجلس الأمة في اختيار عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية على أن يكونا من ذوي الاختصاص القانوني وألا تقل خبرتهما القانونية عن 25 سنة.

 

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

 

(مادة أولى)
يستبدل نص المادة الثانية من القانون المشار إليه بالنص التالي:
(أ - تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء ومنهم عضوان من المستشارين يختارهما مجلس القضاء بالاقتراع السري ويختار مجلس الأمة العضوين الآخرين من غير القضاة على أن يكونا من ذوي الاختصاص القانوني وألا تقل خبرتهما القانونية عن 25 سنة ويشترط أن يكون جميع أعضاء المحكمة من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم.
 

ب – وتكون آلية تعيين العضوين من غير القضاة بترشيح خمسة أسماء من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة لعرضها على المجلس للتصويت والاختيار من بينهم بنفس طريقة تشكيل اللجان، ويتمتعان بنفس المخصصات المالية والمزايا المقررة لأقرانهما من الأعضاء من المستشارين ويصدر قرار من وزير العدل بذلك ويمتنع عليهما شغل أي وظيفة أخرى.

 

ج - ويختار مجلس القضاء عضوين احتياطيين من المستشارين بالاقتراع السري ويشترط أن يكونا من الكويتيين ويصدر بتعيينهما مرسوم وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين من المستشارين يختار من يحل محله بنفس طريقة اختيار سلفه.

 

د – وتكون مدة تعيين الأعضاء الأصليين من غير القضاة أربع سنوات تجدد لمدة واحدة بنفس طريقة تعيينهم وإذا خلا محل أي عضو منهم يختار من يحل محله ويكمل مدته بنفس طريقة اختيار سلفه.

هـ - ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون من المستشارين بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف)

 

(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
 

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

 

لما كان الدستور قد نص في مادته رقم 173 على أنه يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له والذي نص على أن يكون تشكيلها من خمسة أعضاء أصليين واثنين احتياطيين وجميعهم من القضاة.

 

وقد نص الدستور الكويتي في مذكرته التفسيرية على أنه آثر ان يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها واجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة ، ما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب من دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات ، فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة. 

 

وبالتالي فالدستور الكويتي قد ترك الباب مفتوحا وشرع للأجيال الحالية والقادمة وأفسح المجال في إشراك مجلس الأمة والحكومة أن يضع في تشكيلها من غير القضاة إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة يدل على قصد المشرع في إجازة تعيين أعضاء في هذه المحكمة من غير القضاة لدراسة مختلف وجهات النظر والاعتبارات. 

 

ولا يغيب في هذا الشأن أن يكون هؤلاء من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية وقد اتجهت العديد من دول العالم إلى تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية في نظمهم من غير أعضاء السلطة القضائية لإثراء هذه المحكمة بالآراء والخبرات في المجالات المختلفة ولطبيعة هذه المحكمة الخاصة كما أن هذه المحكمة لا تفقد صبغتها القضائية في حال أن يكون في تشكيلها من هم من غير القضاة بجانب رجال القضاء وتظل متمتعة بصبغتها القضائية والتي تكتسبها من الدستور والقانون الصادر بإنشائها والمرسوم بإصدار اللائحة الخاصة بها ، وقد آن الأوان وطالما سمح الدستور بذلك في مذكرته التفسيرية التي تكمله و تحوز صفته الدستورية والالزامية فلا تنفصل أو تتجزأ عنه أن يعدل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر منذ خمسة عقود ، وقد جاء هذا القانون بتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية لينص بعد التعديل على أن تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء وعضوين آخرين يختارهما مجلس القضاء، وعضوين آخرين يختارهما مجلس الأمة من غير القضاة على أن يكونا من ذوي الاختصاص القانوني وألا تقل خبرتهما القانونية عن 25 سنة ويكون تعيين العضوين من غير القضاة بترشيح خمسة أسماء من قبل اللجنة التشريعية والقانونية لعرضها على المجلس للتصويت واتخاذ القرار بشأنها بنفس طريقة تشكيل اللجان ويتمتعون بنفس المخصصات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم من الأعضاء من المستشارين ويصدر بذلك قرار من وزير العدل ويمتنع عليهم شغل أي وظيفة أخرى.

 

ويشترط في هذين العضوين أن يكونا من ذوي السيرة المحمودة وأن يتمتعا بحسن السمعة وأن يتوافر بهما الشروط الواجب توافرها في أعضاء السلطة القضائية وتكون مدة تعيين الأعضاء الأصليين من غير القضاة أربع سنوات تجدد لمدة واحدة بقرار من مجلس الأمة وإذا خلا محل أي عضو منهم يختار من يحل محله ويكمل مدته بنفس طريقة اختيار سلفه ويكون تعيينه بمرسوم . 

 

ويختار مجلس القضاء عضوين آخرين احتياطيين بالاقتراع السري ويشترط أن يكون جميع أعضاء المحكمة من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم وفي حالة خلو محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين يتم اختيار من يحل محله بنفس طريقة اختيار سلفه ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون من القضاة بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف.

جميع الحقوق محفوظة