الاثنين 05 فبراير 2018

العجيل يتنحّى عن «اقتحام المجلس» والمريشد ينظرها اليوم

العجيل يتنحّى عن «اقتحام المجلس» والمريشد ينظرها اليوم

العجيل يتنحّى عن «اقتحام المجلس» والمريشد ينظرها اليوم

قرر رئيس الدائرة الاولى المستشار أحمد العجيل أمس، التنحي عن نظر قضية اقتحام مجلس الأمة، واحالة ملف الدعوى لرئيس المحكمة، الذي حددها امام المستشار صالح المريشد بذات الدائرة، والتي حددت اليوم لنظر ملف الدعوى في غرفة المشورة. وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس مسلم البراك 9 سنوات، لاستعمال العنف مع حرس المجلس والشرطة وتحريض رجال الأمن على التمرّد، ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس 7 سنوات لاستخدام العنف ضد حرس المجلس والشرطة، ومحمد المطير سنة عن جريمة التجمهر. وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهماً بالحبس لمدة خمس سنوات، وحبس 23 متهماً لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل، و49 متهماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، وبالحبس سنتين بحق خمسة متهمين، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الاجرام مجدداً. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين، وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وبانقضاء الدعوى الجزائية عن فلاح الصواغ بوفاته، وبراءة متهمين اثنين. وطلبت نيابة التمييز في رأيها في الطعون المقدمة من المحكومين في القضية، سقوط الطعن المرفوع من 59 محكوما، هم الطاعنون من الاول الى السابع والاربعين، والواحد والخمسين، ومن الرابع والخمسين الى السابع والخمسين، ومن التاسع والخمسين الى الثاني والستين، والرابع والستين، والسادس والستين، والسابع والستين، اذا تبين انهم لم يتقدموا للتنفيذ قبل نظر الطعن بالجلسة المحددة. كما رأت النيابة أنه إذا لم يقض بالسقوط، فترى الحكم بقبول الطعن المرفوع من الطاعنين سالفي الذكر ومن الطاعنين الثامن والاربعين، والتاسع والاربعين، والخمسين، والثاني والخمسين، والثالث والخمسين، والثامن والخمسين، والخامس والستين، شكلا ما عدا الطاعن الرابع والستين. وطلبت كذلك عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين العشرين، والثاني والاربعين، والثالث والستين، والرابع والستين، او بقبوله شكلا على ضوء ما يبين من صفة المقررين بالطعن. وطالبت بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي موضوع الطعن بتمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة. ورأت نيابة التمييز أن النعي بأن المحكمة كونت عقيدة مسبقة أو أن الدعوى أرسلت لدائرة معينة لنظرها للفصل فيها غير مقبول، كما أن الدفع بعدم صلاحية المحكمة بنظر الدعوى لسبق ردها، غير سديد وجاء على غير اساس، ولاسيما ان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. ورأت أن الطعن بالتزوير على تقريري الاتهام غير جدي، وطعن نواب مجلس 2009 المحكومين على إجراءات محاكمتهم غير صائب والتحقيق معهم بدأ بعد زوال صفتهم النيابية. وجاء في رأي النيابة أن إخضاع التجمعات للترخيص لا يشكل خروجاً عن منطق الحرية، ولا يشترط في الدليل أن يكون قد انصب على رؤية الواقعة المراد اثباتها. وشددت على ان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية، فيما المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في شتى مناحي دفاعه المختلفة والرد عليه، ولها حرية التقدير والاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة في حق متهم آخر. وأما ما يثيره الطاعنون عن خلو الأوراق من دليل ارتكابهم الواقعة فهو مجرد تشكيك في أدلة الثبوت، وذكرت ان طلب الطاعنين أخذهم بالرأفة والامتناع عن النطق بعقابهم غير مقبول. وفي ما يتعلق برأي نيابة التمييز في الطعن المقدم من النيابة العامة فاعتبرت انه على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً. وفيما يلي نص رأي النيابة طعون المحكومين قالت نيابة التمييز في الطعون المقدمة من المحكومين في القضية: كان الثابت من الاطلاع على أوراق التكليف بالحضور، عقب انقطاع سير الدعوى بجلسة 5 /7 /2017 بقرار رئيس المحكمة باحالة الدعوى الى السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لاحالتها لدائرة اخرى بعد ان تقدم المتهمون بطلب لرد المحكمة وبجلستي 17 /7 /2017، 24 /9 /2017 اللتين نظرا فيهما استئناف النيابة العامة للطاعنين تبين عدم حضور الطاعنين الثامن والثاني والاربعين والخامس والخمسين وتبين من مطالعة المفردات اعلانهم لتلك الجلسة وبمطالعة اوراق اعلانهم بهاتين الجلستين تبين انهم قد تضمنوا ان مندوب الاعلان انتقل الى محل اقامة الطاعن الثامن عبدالعزيز جار الله خريص بتاريخ 14 /9 /2017 واثبت انه لم يتواجد احد بالمنزل وان اعلان الطاعن الثاني والاربعين طاق نافع محمد تضمن ان مندوب الاعلان انتقل الى محل اقامة الطاعن واثبت انه تقابل مع سيدة مقيمة بالمنزل وافادته بانه غير مقيم بهذا المنزل وانه خارج البلاد- وان اعلان الطاعن الخامس والخمسين حماد مشعان مرزوق تضمن ان مندوب الاعلان انتقل الى محل اقامة الطاعن واثبت ان المنزل لا يخص الطاعن حسبما اورد المقيم فيه، ووجه القائم بالاعلان الى الطاعن الثامن كتابا مسجلا بالبريد يخطره بذلك دون ان يبين في ورقة الاعلان سبب توجيهه الكتاب المسجل بعد الميعاد في 17 /9 /2017 الذي حدده القانون حتى يوضح للمحكمة سبب اجرائه الاعلان على هذا النحو لتقول كلمتها في شأن ما قام به من خطوات، وشرع في اعلان الطاعنين العاشر والثاني والاربعين والخامس والخمسين للنيابة العامة مباشرة ودون اتخاذ اي جهد معقول للتحري عن اقامتهم فيه من عدمه او التقصي عن مواطن اخر لهم، فان الاعلان بهذه المثابة يكون باطلا للطاعنين الثامن والثاني والاربعين والخامس والخمسين، وكان يتعين على محكمة الاستئناف تأجيل محاكمة الطاعنين - سالف الذكر- بجلسة اخرى يتم اعلانهم بها اعلانا صحيحا ليتمكنوا من الحضور والدفاع عن انفسهم، واذ كانت المحكمة قد قضت في الاستئناف المقام من النيابة العامة في غيبتهم - رغم عدم اعلانهم- فان قضاءها يكون قد بني على اجراءات باطلة اثرت في الحكم مما يتعين معه القضاء بتمييز الحكمة المطعون فيه بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث بقية اسباب الطعن. وحيث يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 9/10 /2017 الدفاع الحاضر مع بقية الطاعنين الحاضرين بهذه الجلسة صمموا على حضور الشهود السابق طلبهم بجلسات سابقة وطلبوا اجلا واسعا لذلك والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة فامتنعوا وصمموا على طلبهم ثم اعادت عليهم طلب المرافعة فامتنعوا واصروا على موقفهم السابق ثم قررت المحكمة اقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم لما كان ذلك وكان يبين مما تقدم ان الطاعنين تمسكوا بحضور الشهود وان المحكمة وان اجابت هذا الطلب اول مرة فأجلت الدعوى الى جلسة 2/10 /2017 لسماعهم مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعنين الا انه وبالجلسة الاخيرة قبل حجز الدعوى للحكم حضر الطاعنون ووكلاؤهم وطلبوا التأجيل لسماع الشهود وامتنعوا عن المرافعة استجابة لطلب المحكمة التي رفضت التأجيل وقررت حجز الدعوى للحكم، لما كان ذلك وكان القانون قد اوجب حضور محام مع المتهم في جناية وكانت المحكمة بعد ان امتنع المحامون الحاضرون عن ابداء الدفاع وطلبوا التأجيل واصروا عليه حتى يحضر الشهود ورأت عدم اجابتهم الى طلبهم ولم تندب محامين اخرين يطلعون على اوراق الدعوى ويترافعون فيها بما يروه محققا لمصلحة المتهمين بل فصلت فيها بإدانة الطاعنين دون ان تتيح الفرصة لابداء دفاعهم كاملا فان هذا التصرف من جانبها ينطوي على اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة لما كان ما تقدم فانه يتعين تمييز الحكم المطلعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث بقية اسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 111 من الدستور الكويتي - الوارد في الفصل الثالث من السلطة التشريعية- على انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر إلا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص وطرحه في قوله «وحيث انه عن الدفع المبدى امام امحكمة اول درجة من المهتمين الاول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بعدم قبول الدعوى الجزائية قبلهم لبطلان اجراء احالتهم الى المحاكمة فضلا عن بطلان كافة الاجراءات السابقة عليها واخصها تحقيقات النيابة العامة على سند من القول ان المتهمين كانوا اعضاء بمجلس أمة 2009 وبتاريخ 6/12 /2011 صدر المرسوم الاميري رقم 443 بحل مجلس الامة وبعد ذلك التاريخ باشرت النيابة العامة التحقيق معهم وعاد المتهمون اعضاء في مجلس امة 2012 وبتاريخ 24 /4 /2012 اصدر مجلس الامة قرارا بالموافقة على طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عنهم بمناسبة هذه القضية، ومن ثم تمت احالة المتهمين الى محكمة الجنايات وحددت جلسة 25 /6 /2012 لنظرها وخلال تلك الفترة صدر حكم المحكمة الدستوررية في الطعنين 6 و30 لسنة 2012 بتاريخ 20 /6 /2012 بابطال عملية انتخاب اعضاء مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 2/2 /2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيه لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستوررية، وبذلك استعاد المتهمون عضويتهم بمجلس امة 2009 وباتوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية بقوة الدستور باعتبار ان الحصانة هي اثر من اثار العضوية بالمجلس، خاصة وان حكم الدستورية المشار اليه، اشار إلى سريان ونفاذ القوانين التي صدرت ابان المجلس المبطل، ولم يشر الى ما يتعلق بالقرارات ومن ثم تكون القرارات التي صدرت عن مجلس امة 2012 منعدمة، بما لا زمه ان يكون القرار برفع الحصانة عنهم جاء منعدما فانه مردود عليه بانه من المقرر ان كل اجراء وقع صحيحا عند اتخاذه يظل على هذه الصحة حتى يبلغ نهايته. واذا كان ذلك وكان البين من الاوراق ان المتهمين الأول ومن الثالث حتى السابع كانوا اعضاء بالمجلس النيابي الذي باشر عمله بتاريخ 2/2 /2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيه لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الامة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن واذ كان ذلك، فان اجراءات تحريك الدعوى الجزائية قبلهم، واجراءات المحاكمة - بناء على الاذن آنف البيان- تكون صحيحة، وتظل كذلك دون حاجة لاستئنذان كل مجلس من المجالس لاستمرار تلك الاجراءات ويكون للمحكمة- التي رفعت اليها الدعوى صحيحة- بل عليها- الاستمرار في نظرها والحكم فيها دون حاجة لذلك الاستئذان، ومن ثم فان ما يثيره دفاع المتهمين في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب. وحيث انه عن الدفع المبدى من محامي المتهمين الاول ومن الثالث حتى السابع امام محكمة اول درجة ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لذات الاسباب القائمة على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف الذكر. فانه لما كان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين عقب زوال صفتهم النيابية بعد نشر المرسوم الاميري رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1057 بتاريخ 11/ 12/ 2011، ومن ثم فان اجراءات التحقيق معهم تتفق وصحيح القانون وبات هذا الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة وهو رد كاف وسائغ لاطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فان منع الطاعنين في هذا الشأن غير صائب. ونوهت نيابة التمييز الى ان الفقرة الاولى من المادة 84 من قانون الجزاء قد نصت على انه: اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. مفاده ان العقوبة المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة لما ارتبط بها من جرائم اخرى اخف، مما يمتنع معه القضاء بالعقوبات المقررة لهذه الاخيرة، وكان مناط تطبيق هذا النص ان يتوافر شرطان، اولهما وحدة الغرض، والثاني عدم القابلية للتجزئة، ومتى تحقق الشرطان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها بعضا فتتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عنتها المادة المذكورة، ويقصد بوحدة الفرض ان يستهدف الجاني بجرائمه المتعددة ادراك غاية واحدة، بما يعني صدورها عن باعث واحد، كما يقصد بعدم القابلية للتجزئة توافر صلة وثيقة بين الجرائم تجعل منها وحدة اجرامية، وانه ولئن كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم توجب تطبيق المادة 84 من قانون الجزاء فان عدم تطبيقها وتوقيع الحكم عقوبات مستقلة عن الجرائم المرتبطة، يكون من قبيل الاخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة التمييز لتطبيق حكم القانون على وجهة الصحيح، ولما كان البين من ظروف هذه الواقعة، كما اثبتها الحكم المطعون فيه انه يوجد ارتباط بين التهمة الواردة بالبند اولا أوجميع التهم الاخرى والمقضي فيها بعقوبة مستقلة، ومن ثم فقد انتظم هذه الجرائم فكر جنائي واحد، وجمعت بينها وحدة الغرض فارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكونت هذه الجرائم وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها اثرها في توقيع العقوبة على مرتكبها، مما كان يقتضي اعمال حكم المادة 84 في فقرتها الاولى من قانون الجزاء، والاكفاء بتوقيع عقوبة اصلية واحدة عن التهم جميعا، وهي عقوبة الجريمة الاشد وهي الجناية موضوع التهمة الواردة بالبند اولا ، فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه يكون خطأ قانونيا مما كان يؤذن لمحكمة التمييز التدخل لتصحيح الحكم بتوقيع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم اذ ان محكمة التمييز لا تملك التعرض لما انساق اليه الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد، اذ ليس بوسعها ان تصحح حكما قضت بتمييزه. طعن النيابة العامة وقالت نيابة التمييز في رأيها بالطعن المقدم من النيابة العامة: ان ضابط المباحث لم يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها ان تؤدي الى صحة ما انتهى اليه، فانها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يُعرف مصدره ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده او انتاجه في الدعوى او عدم انتاجه، ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تجعل اساس اقتناعها رأى ضابط المباحث اذ ان حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما لا يجوز قانونا، اخذا في الاعتبار عدم ضبط المتهم متلبسا بالسرقة او ضبط المطرقة لديه، او انها شُوهدت في حيازته حيال خروجه من مجلس الامة، فضلا عن انكار المتهم لارتكابه السرقة منذ فجر التحقيقات واصراره على ذلك خلال مراحل تداول الدعوى. لما كان ما يقدم، فان الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا. رأي نيابة التمييز: تمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة سقوط طعون من لم يتقدموا للتنفيذ قبل نظر الطعن بالجلسة المحددة غير مقبول النعي بأن المحكمة كوّنت عقيدة مسبقة أو أن الدعوى أرسلت لدائرة معينة لنظرها والفصل فيها الدفع بعدم صلاحية المحكمة بنظر الدعوى لسبق ردها غير سديد وجاء من دون أساس الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك الطعن بالتزوير على تقريري الاتهام غير جدي طعن نواب مجلس 2009 المحكومين على إجراءات محاكمتهم غير صائب فالتحقيق معهم بدأ بعد زوال صفتهم النيابية إخضاع التجمعات للترخيص لا يشكل خروجاً عن منطق الحرية لا يشترط في الدليل أن يكون قد انصبّ على رؤية الواقعة المراد إثباتها الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في شتى مناحي دفاعه المختلفة والرد عليه للمحكمة حرية التقدير والاطمئنان إلى الأدلة على متهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة في حق متهم آخر طلب الطاعنين أخذهم بالرأفة والامتناع عن النطق بعقابهم غير مقبول ضابط المباحث لم يبين مصدر تحرياته وتصبح في هذه الحالة مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان لا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأي ضابط المباحث لتبني حكمها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها

جميع الحقوق محفوظة