الأربعاء 09 يناير 2019

السجن 3 و10 سنوات لـ 4 متهمين دينوا بالتخطيط لتفجير مسجد

السجن 3 و10 سنوات لـ 4 متهمين دينوا بالتخطيط لتفجير مسجد

السجن 3 و10 سنوات لـ 4 متهمين دينوا بالتخطيط لتفجير مسجد

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عادل الهويدي في قضية تنظيم «داعش» المتهم فيها مواطن كويتي وزوجته السورية، اللذان قبض عليهما في الفيلبين بالاضافة الى 4 آخرين كويتيين ووافد من الجنسية السورية، متهمين بالتخطيط لتفجير مسجد جعفر بن أبي طالب، بحبس المتهمين الاول والثاني والثالث 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وببراءة المتهم الرابع وبحبس المتهم الخامس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وسبق لمحكمة الجنايات أن اصدرت حكمها بحبس المتهم الاول 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهمين الثاني «ع. ظ» والثالث «م. ع» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وببراءة المتهم الرابع «ع.هـ» سوري الجنسية وبحبس المتهم الخامس «ع. ز» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت في جلسة علنية التهم للمتهمين من الاول حتى الخامس، انهم انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» الذي ينتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والداعي الى عصيانها بغية هدم نظمها الاساسية والانقضاض بالقوة على النظامين الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد، وذلك بطرق غير مشروعة، اضافة الى اساءة استعمال احدى وسائل الاتصالات «الهواتف المحمولة» ووجهت للمتهمين من الاول حتى الثالث انهم ارتكبوا عمدا فعلا يؤدي الى المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها بأن اتفق المتهم الاول مع الثاني على تصنيع مفرقعات، وكلفا المتهم الثالث برصد وتصوير مقاطع فيديو لمساجد الطائفة الشيعية، فقام الاخير بتصوير مقطع فيديو لمسجد جعفر بن ابي طالب تمهيداً لتفجيره. ووجهت للمتهم الاول «ح. ظ» انه درب المتهم الثاني على صنع المفرقعات بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، وكان ذلك على طريق الاتصال به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تلغرام». وبالفعل نشر عبر حسابه ببرنامج التواصل الاجتماعي «التلغرام» معلومات عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة، وقام بتقديم مبلغ مالي قدره 200 دينار للمتهم الثالث، بنية استخدامه لارتكاب عمل ارهابي، وذلك لشراء كاميرا لتصوير مقاطع فيديو لمسجد جعفر بن ابي طالب، للوقوف على مداخله تمهيداً لتفجيره، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وهو جواز السفر المنسوب صدوره للجمهورية العربية السورية بأن اتفق معه على تزويره وأمده بصورته الشخصية، فاصطنعه المجهول على غرار المحررات الصحيحة، وكان المحرر بعد اصطناعه صالحا لان يستعمل فيما زور من اجله، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ووجهت للمتهم الثاني «ع. ظ» انه تلقى من المتهم الاول تدريبا على كيفية صنع المفرقعات، وكان ذلك على حسابه في «تلغرام». واسندت للمتهم الثالث «م. ظ» انه قدم مبلغا ماليا قدره 800 دينار لشركة الكترونيات بقصد ارتكاب عمل ارهابي لشراء كاميرا وذاكرة تخزين لتصوير المواقع المستهدف تفجيرها. واسندت للمتهم الرابع «السوري» ويدعى «ع. هـ» انه قدم مبلغا ماليا قدره 1500 دولار لشخص مجهول، مقابل اصطناعه لجواز سفر محل الوصف مع علمه بأنه سيستخدمه شخص ارهابي «المتهم الأول» في التنقل، وعلم بوقوع جنحة التزوير ولم يبلغ اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ممالأة منه للمتهم الأول. ووجهت للمتهم الخامس «ع. ع. ظ» انه حاز سلاحا نارياً «مدفعاً رشاشاً» كلاشنيكوف «حال كونه مما لا يجوز ترخيصه، وحاز ذخائر «7 طلقات» مما تستعمل في السلاح محل الاتهام السابق بغير ترخيص من وزير الداخلية او من يفوضه.

جميع الحقوق محفوظة