الجمعة 25 مايو 2018

الخالد: لا خطة لمنح قروض إضافية للفلبين

الخالد: لا خطة لمنح قروض إضافية للفلبين

الخالد: لا خطة لمنح قروض إضافية للفلبين

أجاب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤال النائب وليد الطبطبائي بشأن القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بعدم وجود خطة مستقبلية لمنح الفلبين قروضاً لعدم تقدمها بطلب ذلك. وقال ان الكشف بقيمة القروض التي حصلت عليها جمهورية الفلبين منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ ورود السؤال، سواء كانت قروضا مباشرة أو مشتركة أو مساهمة في رأسمال مؤسسات، يتضمن القيمة الفعلية لكل قرض على حدة، ومدة القرض والأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، ومدى التزام جمهورية الفلبين بسداد قيمة القروض. والأسباب والأهداف والفائدة الرئيسية للمنح، ومدى تحققها بعد حصولهم على المنح لكل قرض على حدة. وأجاب فيما يخص شق السؤال حول الأسس والضوابط التي يستند إليها الصندوق في المنح، نفيد بأنه بحسب قانون الصندوق ونظامه الأساسي تقدم القروض الإنمائية للدول العربية والدول النامية الأخرى، والفلبين هي إحدى الدول النامية الأخرى المؤهلة. وأكد أن تتحصل اسباب وأهداف وفوائد المنح ومدى تحققها لكل قرض فيما يلي: – مشروع نقل الكهرباء إلى زامبوانغا. يهدف المشروع إلى توفير الكهرباء في منطقة المشروع واستخدامها بدلا من وحدات الديزل الصغيرة ذات التكاليف الباهظة، وتأمين الكهرباء بتكلفة منخفضة، ويجدر بالذكر أن هذا المشروع قد اكتمل تنفيذه وحقق أهدافه الإنمائية المرجوة. مشاريع الطرق الثلاثة تهدف مشاريع الطرق الثلاثة الممولة من القروض المبينة في الكشف المرفق إلى تحسين واصلاح الطرق في جزيرة مندناو، ذات الأغلبية المسلمة، وتطوير البنية التحتية فيها، وقد اكتملت هذه المشاريع جميعها وحققت أهدافها الإنمائية المرجوة. وأجاب عن سؤال هل توجد خطط مستقبلية لدى الصندوق لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين؟ وما الأساس الذي بناء عليه ستمنح؟ وهل سيعتد بالأزمات الناتجة عن تصريح بعض القيادات والمسؤولين في جمهورية الفلبين عند منح تلك القروض المستقبلية لها. فإنه ليس لدى الصندوق أي خطة لمنح قروض أخرى لجمهورية الفلبين، إذ انها لم تتقدم بطلب الحصول على قرض من الصندوق. إعداد الميزانيات من جهة اخرى، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة تعمل على تنفيذ كل معاملاتها المالية وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978، بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وأوضح الخالد ان القانون نص في مادته الـ31 على «تحديد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل، وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها»، وكذلك وفق قرارات وتعاميم وزارة المالية ذات الصلة وتحت رقابة ديوان المحاسبة. المرسوم 32 وأضاف الخالد ردا على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت القبس على نسخة منه، أن وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الاميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، الذي ينص في المادة الثانية على «رعاية المصلحة الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي». وأوضح أن الوزارة تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص، وذلك حسب ما أمر في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، والمادة الاولى 1 من المرسوم، التي تنص على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج». العلاقات الدولية وذكر الخالد ان الوزارة تلتزم كذلك بما جاء في بنود المادة الثانية 2 من المرسوم، التي تنص على ان «تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، ومنها ما ورد في البند العاشر من المادة، الذي ينص على «الاتصال بالحكومات الاجنبية ووزارات ومصالح الدول في شأن المناقصات الدولية، وغيرها من الأعمال»، بالإضافة الى البند الحادي عشر، الذي ينص على «رعاية المصالح الكويتية في الخارج، واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين والمعاهد والعرف الدولي، والبند الرابع عشر الذي ينص على «استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الدول الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية، وبما يهم هذه الوزارات والمصالح في أمور». اتفاقيتا فيينا وأضاف الخالد: وبناء على المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، وما نصت عليه اتفاقيتا فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وللعلاقات القنصلية لعام 1963، والمصادق عليهما بقانوني رقم 23 لعام 1969، ورقم 24 لعام 1975، فقد أناط بوزارة الخارجية ممارسة أعمالها بما يتفق بالقواعد والأعراف المعمول بها في المجال الدبلوماسي، وفي إطار تعزيز علاقات دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شبكة علاقات دولية واسعة ومتشعبة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. تفسير دستوري وأشار إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في الطلب المقيد برقم 3 لسنة 2004 (تفسير دستوري) في شأن تفسير المادة 99 من الدستور، والمتعلق بالسؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة، ووسيلة من وسائل رقابة مجلس الامة على أعمال الحكومة وتصرفاتها، ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال «التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول».

جميع الحقوق محفوظة