الأحد 21 يوليو 2019

الحكومة: محاور استجواب المبارك... غير دستورية

الحكومة: محاور استجواب المبارك... غير دستورية

الحكومة: محاور استجواب المبارك... غير دستورية

بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس موضوع الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائب عبدالكريم الكندري، واستمعت لوجهة نظر الحكومة التي مثلها وزير العدل فهد العفاسي. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد الشطي ان وجهة النظر الحكومية تشير إلى أن محاور الاستجواب غير دستورية، وقدمت مذكرة وتقريراً للجنة بهذا الشأن، فندت فيهما محاور الاستجواب. وقال الشطي: «نحن في اللجنة لم نصل حتى الآن إلى قرار وسنستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة، ومناقشة هذه المذكرة وفحصها، وستنتصر اللجنة التشريعية في نهاية المطاف للدستور والقانون، ولا يوجد لدينا موقف مسبق تجاه الاستجواب، والمعيار دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين، وسنصل إلى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر». وأوضح أن المذكرة التي تقدمت بها الحكومة احتوت 37 صفحة وتم شرحها من قبل وزير العدل، وستتم قراءتها خلال الأيام المقبلة والتحقيق فيها والاستماع لمختلف وجهات النظر، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت اقتراحاً برغبة مقدماً من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري خاص بتشكيل مجلس قومي للمرأة، وتساءلت لجنة المرأة والأسرة حول دستورية هذا المقترح، وارتأت اللجنة التشريعية دعوة الكندري ومناقشته في المقترح، والفصل في دستوريته. وحصلت «الراي» على المذكرة التي قدمت إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتضمن العيوب الدستورية التي لحقت بمقدمة الاستجواب، وتناولت أوجه المخالفات الدستورية في الاستجواب بمحاوره كالتالي: المخالفة الأولى مخالفة الاستجواب للمادة (98) من الدستور والمذكرة التفسيرية في خصوصه، حيث إن الثابت من الاستجواب وحسبما يدعي أنه يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وهو النطاق الذي يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء في حدوده وفقا لما استقر عليه القراران التفسيريان للمحكمة الدستورية المشار إليهما، من أن توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء يجب أن ينحصر نطاقه في مجال ضيق، وذلك بأن يكون في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، من دون أن يتعداها إلى أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة أو أي عمل للوزير في وزارته. وأضافت أن تحديد السياسة العامة للحكومة وفقاً لما أبانت عنه تفصيلاً المحكمة الدستورية في قرارها المشار إليه، هي التي يرسمها مجلس الوزراء وتعني الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة، والتي تضمنه الحكومة برنامجها وتقدمه إلى مجلس الأمة عقب تشكيل كل وزارة جديدة، حتى يتيسر للمجلس الإلمام بهذا البرنامج وإبداء ما يراه من ملاحظات عليه. وجاء في المذكرة أنه كان يتعين على المستجوب التريث لحين مناقشة البرنامج في مجلس الأمة ثم إبداء الملاحظات بشأنه. المخالفة الثانية إنه لا يجوز أن يكون محل الاستجواب ما هو مطروح على إحدى اللجان البرلمانية إلا بعد أن تقدم هذه اللجنة تقريرها، ذلك أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص في المادة (80) منها على أنه لا يقبل طلب الكلام أمام مجلس الأمة في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها. وكان الثابت أن الاستجواب الماثل تضمن حسب ما يدعي ما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة المعروض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمحال إليها بقرار المجلس بتاريخ 2018/‏12/‏11، وكانت هذه اللجنة حتى تاريخ تقديم الاستجواب المائل لم تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة. المخالفة الثالثة عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بخروج محاور الاستجواب عن الاختصاص الدستوري المقرر لسمو رئيس مجلس الوزراء، حيث حدد الدستور مهام رئيس مجلس الوزراء وجعل مناط مسؤوليته في السياسة العامة للحكومة، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار لنظام الحكم، وتنحصر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء في السياسة العامة، وبالتالي لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يستجوب رئيس مجلس الوزراء عن المسائل التنفيذية ذات الطابع الفني التي تدخل في اختصاص الوزراء المعنيين وذلك في التفصيل التالي: 1- إن محاور الاستجواب الماثل لا تتعلق ولا صلة لها بالسياسة العامة للحكومة. 2- أنه ورد بصحيفة الاستجواب «إن مهام رئيس مجلس الوزراء التي قررها الدستور تتمثل في أن يضع السياسة العامة للحكومة في كل المجالات، وأن يحدد اتجاهات وزرائه لما فيه تحقيق المصلحة العامة وفق المنهج لا يتأثر بتغير الوزراء، وليس هذا فقط بل هو ملزم بالمتابعة والاشراف والتنسيق للتأكد من فعالية وزرائه وتنفيذهم لهذه السياسات حتى تحقق حكومته النتائج المرجوة منها»، وهذا الادعاء يخالف ما قررته المادة (100) من الدستور بنص واضح لا لبس فيه، أن توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه، و من ثم فلا يسوغ مساءلته عن أمور تخرج عن نطاق اختصاصه الذي ينحصر نطاقه في حدود السياسة العامة للحكومة، وإلا غدا الاستجواب مشوبا بمخالفة الدستور. ولقد وقع هذا الاستجواب في تلك المخالفة الدستورية بمساءلة رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصات مقررة لمجلس الوزراء، حينما خلط مقدم الاستجواب بين مجلس الوزراء ورئيسه ولم يُفرّق بين الاختصاصات المقررة لكل منهما. المخالفة الرابعة مخالفة الاستجواب للعنصر الزمني للمسؤولية السياسية (المسؤولية السياسية لا تكون عن أعمال وزارة سابقة). المخالفة الخامسة تعلق الاستجواب بالسياسة الخارجية لدولة الكويت. وتضمن المحور الثاني من الاستجواب الاتهام بأن مجلس الوزراء يعلن إجراءات علاجية من أجل ترشيد الإنفاق لكن يستمر في تقديم المنح الخارجية عن طريق قرارات يصدرها بذلك، وهو ما يعد اعتراضا من الاستجواب على السياسة الخارجية للدولة ومساسا بها، وكانت المحكمة الدستورية في قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 2005/‏4/‏11 قد بينت الضوابط بالنسبة للسؤال البرلماني في خصوص السياسة الخارجية بما يمنع الحرج عن الدولة في علاقتها وفي مركزها الخارجي، فبينما تخضع الأعمال الداخلية للحكومة للرقابة البرلمانية بوسائلها المختلفة، لا تستطيل تلك الرقابة إلى ما عهد إلى السلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالأعمال الخارجية، أو تمتد تلك الرقابة إلى التدخل في تلك الشؤون، وتقييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال وذلك إعمالاً لمبدأ فصل السلطات، وإنه بالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال فإن للحكومة الحق في اختيار الوقت المناسب لتبليغ المجلس النيابي نتيجة هذه الأعمال من دون إلزام عليها في ذلك، أو الإفصاح عنها وفقاً لما تقتضيه الضرورات، وما تتطلبه المصلحة العليا للبلاد. المخالفة السادسة تضمن الاستجواب في المحور الأول التنازل عن الاختصاصات بالمخالفة للحقيقة. المخالفة السابعة تضمين الاستجواب أسئلة برلمانية بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. المخالفة الثامنة مخالفة الاستجواب لضوابط استعمال الحق الدستوري.

جميع الحقوق محفوظة