- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
إسقاط عضوية النائب بموافقة الأغلبية
إسقاط عضوية النائب بموافقة الأغلبية
تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة الفراغ التشريعي الحالي في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس الصادرة بالقانون 1963/12 والمقيد في سجلها بالرقم 2018/6 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19. ويقضي الاقتراح بأن يكون إسقاط العضوية بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، حيث نصّ في مادته الأولى على أن «تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته، ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور». ويوضح المقترح انه «في غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس في ما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك». وذكر ان «إسقاط العضوية لا يكون إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».