- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
إحالة 25 مواطناً مواطنة إلى "الجنايات".. تقاضوا دعم عمالة دون وجه حق
إحالة 25 مواطناً مواطنة إلى "الجنايات".. تقاضوا دعم عمالة دون وجه حق
قال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، إن النيابة العامة أحالت 25 مواطن ومواطنة إلى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه حق تقدر بملغ (158) ألف دينار. وشدد المجدلي، على ان المال العام ركيزة أساسية للدولة وقد اناط المشرع بجميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه كما أن المشرع لم يفته أن يفسح المجال للمجتمع ككل بدعوته إلى المشاركة في حماية المال العام باعتباره واجب على كل مواطن وذلك بالنص صراحةً على ذلك بالقانون رقم (1) لسنة 1993م الصادر في شأن حماية الأموال العامة، ومن حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة ,الأمر الذي يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الوطن حقاً في هذه الأموال له بل عليه أن يهب للدفاع عنه على وفق ما يقرره القانون أي بإتباع الإجراءات و الرخص و الوسائل التي قررها القانون لكفالة هذه الحماية كواجب. واضاف المجدلي، ان القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والادلاء بمعلومات مزورة غير صحيحة وان المادة(14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية نصت على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.