الأحد 22 نوفمبر 2020

«هيئة التدريس»: الحرمان المطلق للمصابين بـ«كورونا»... قد يُبطل مجلس الأمة 2020

«هيئة التدريس»: الحرمان المطلق للمصابين بـ«كورونا»... قد يُبطل مجلس الأمة 2020

«هيئة التدريس»: الحرمان المطلق للمصابين بـ«كورونا»... قد يُبطل مجلس الأمة 2020

صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن الهاجس الأكبر هو عدم المساس بالديمقراطية ولكن أيضاً التمسك بحماية الصحة العامة، وإذا كان الحق في الانتخاب من الحقوق الدستورية فإن حماية الصحة العامة والتزام الدولة بتوفيرها ومنع انتشار الأوبئة ايضاً حق وواجب دستوري، لذلك يقتضي الأمر التوفيق بين الحقين دون طغيان أحدهما على الآخر.

وقال الحمود إن المصاب بكوفيد -19 هو أصلاً في حجر بقوة القانون أما منزلي أو في الأماكن المخصصة لذلك وعزل المصاب من مرض معدي وسريع العدوى والانتقال أمر يحتمه الدستور والقوانين، بحسبان الالتزام بتحقيق الصحة العامة.

وإذا كان قانون الانتخاب نظم شروط الناخب فهو كذلك نظم قواعد سير الانتخابات وجعل تأمين سلامة سير العملية الانتخابية من أهم هذه الشرائط بحسبانها الوسيلة التي توفر تحقق الممارسة الديمقراطية لذلك فإن من حق القائمين على سير الانتخابات رفض إدخال المصاب بكوفيد -19 إلى قاعة الانتخاب ولجانها إذ أن في تمكين المصاب بالمرض المعدي شديد الخطورة من الدخول لقاعات الانتخاب إفساد لكل العملية الانتخابية فهو يؤثر على المتواجدين من الناخبين فيصيبهم بالفزع ويلزمهم بترك المكان فوراً بل أن على السلطات الصحية أن تتدخل لتعقيم المكان فوراً وإغلاقه لفترة زمنية مما يمنع الانتخاب ويهدم العملية الديمقراطية.

وأكمل الحمود إن تنظيم الممارسة الديمقراطية وتمكين الأفراد من الانتخاب يتطلب أخذ الاحترازات الطبية وتبني قرارات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ومستلزمات الوقاية ومن أهم المتطلبات الاحترازية لتأمين سير العملية الديمقراطية منع المصابين بكوفيد -19 من دخول لجان الانتخاب العادية بحسبان دخولهم يعصف بسلامة الانتخابات وسيرها ويؤدي بالحتم واللزوم إلى تعطيل عمل اللجان وإغلاق أماكن الاقتراع وتعقيمها مما يعني إلغاء الانتخابات وهذا يخالف الدستور وقانون الانتخاب، وأن حماية الصحة العامة متطلب دستوري وفقاً لنص المادتين 15و73 من الدستور.

وفي المقابل فإن الحق بالانتخاب حق دستوري أصيل بحسبان الأمة مصدر السلطات وحرمان الناخب من ممارسة حقه في اختيار ممثلي الأمة الموكل إليهم التشريع والرقابة على أعمال الحكومة يفرغ الديمقراطية من معناها.

 

 

إن شروط ممارسة حق الانتخاب وردت بقانون الانتخاب وقانون الانتخاب ينظم الحق في الانتخاب دون تعطيل ممارسة الحق ذاته وإلا كان مخالفاً للدستور بحسبان حق الانتخاب من الحريات العامة التي ينظمها القانون دون حجبها أو تعطيلها.

كما قال إن المسؤولية في تنظيم الانتخابات وإصدار القرارات لتفعيل أحكام قانون الانتخاب معقودة للوزراء لاسيما وزيري الداخلية والصحة في ظل جائحة كوفيد -19 ومن ثم تفعيل قانون الانتخاب وتحقيق الحرية السياسية التي نص عليها الدستور يتطلب توفير وتمكين الوسائل والأسباب لممارسة حق الانتخاب وذلك بتخصيص أماكن مجهزة طبياً وإكلينيكيا لاستقبال المصابين القادمين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع مع تأمين الاحترازات للمشرفين على العملية الانتخابية والمشاركين والمراقبين والفنيين والإداريين، وهذه المستلزمات والتحضيرات متوفرة لدى الحكومة وقادرة على تحقيقها.

إن التوفيق بين حماية الصحة العامة كمتطلب دستوري من ناحية وحماية الحرية السياسية والمشاركة الشعبية من ناحية ثانية أمر لابد منه وهو غير مستحيل.

ولاشك في أن حرمان المصابين من المشاركة في الانتخابات مع غير المصابين وفي مقرات الانتخاب العامة له ما يبرره دستورياً بحسبان دخول المصابين لمقار الانتخاب يؤدي إلى الهلع والفزع وإفساد الانتخابات.

ولكن الحرمان المطلق دون توفير أماكن خاصة مجهزة بكل الوسائل والامكانيات حتى يستطيع المصابين المشاركة بالانتخاب يفتح الباب لشبهة عدم الدستورية بحسبان الحرمان المطلق دون توفير البدائل هو تعطيل للحق ذاته بما يعني العصف بالديمقراطية والمنع من ممارسة الحرية السياسية وتعطيل للمادة (6) من الدستور التي جعلت من الأمة مصدراً للسلطات وتعطيلاً كذلك لممارسة الحق في الانتخاب الذي أوكله الدستور لقانون الانتخاب كما جاء في المواد 80،81،82.

ولعل الحرمان المطلق للمصابين بكوفيد -19 مدخل سوء للطعن بالعملية الانتخابية برمتها وأبطال مجلس الأمة 2020 .

جميع الحقوق محفوظة