الأربعاء 20 نوفمبر 2019

«المركزي» عن عمليات النصب العقاري: نبهنا رغم عدم مسؤوليتنا

«المركزي» عن عمليات النصب العقاري: نبهنا رغم عدم مسؤوليتنا

«المركزي» عن عمليات النصب العقاري: نبهنا رغم عدم مسؤوليتنا

قال بنك الكويت المركزي إنه نبه كلاً من النيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، قبل وقوع عمليات النصب والاحتيال بمشاريع عقارية من قبل مجموعة من الشركات والأفراد، رغم عدم وجود مسؤولية رقابية لـ«المركزي» على الشركات العقارية المروجة للعروض العقارية، كونها ليست من المؤسسات الخاضعة لرقابته إضافة إلى عدم اختصاصه بتتبع الأموال والحجز عليها سواء محلياً أو دولياً كونها تندرج في اختصاصات النيابة العامة، مشيراً إلى أن تنبيهه تلك الجهات لاتخاذ ما تراه مناسباً جاء من حرصه على حماية المواطنين وأموالهم.

واضاف المركزي في رده على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري حول تحقق «المركزي» من قيام البنوك المعنية بابلاغ وحدة التحريات المالية عن وجود شبهة غسل أموال أو اتخاذ أي إجراءات وفق التزامات قانون غسل الأموال، أن تنبيهه لهذه المشكلة جاء انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على المصلحة العامة، باعتبار أن مسؤولية اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن وجود شبهة غسل أموال تقع على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وأضح أنه خاطب كلا من النيابة العامة بكتاب بتاريخ 2016/‏01/‏20 ووزارة التجارة بتاريخ 2016/‏04/‏25 وهيئة أسواق المال بتاريخ 2019/‏04/‏26 بالتنويه إلى ما أشار إليه اتحاد العقاريين والإعلانات المنشورة في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية بشأن عروض عقارية بمضمون استثماري خارج الكويت عن طريق دفعات مقدمة للمشاركة في بناء بعض المشاريع العقارية بادعاء ان ملاكها ومستثمريها من كبار الشخصيات بالكويت وبادرارها لعوائد مضمونة بنسب مرتفعة.

نزاعات قانونية

وأضاف أن تلك العروض اعطت دلالة واضحة على عدم منطقيتها والشك في صحتها، وتنبئ باحتمالات ضياع استثمارات المواطنين الكويتيين ورؤوس أموالهم في مثل تلك العروض، فضلاً عما يمكن ان يتسبب به من اضرار بالسوقين المالية والعقارية، وما سيؤدي إليه من الدخول في نزاعات قانونية بين هذه الشركات والمواطنين، وذلك لاتخاذ تلك الجهات ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وحرصاً من بنك الكويت المركزي على حماية المواطنين وأموالهم.

وعن جهود البنك بمتابعة العمليات المشبوهة، وعن مدى التزام وحدات الجهاز المصرفي بمتابعة العمليات المشبوهة وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أوضح أنه موضوع يوليه أهمية خاصة في اطار جهوده للمحافظة على الاستقرار المالي، حيث سبق قيامه بدور فعال ضمن الجهود التي بذلتها دولة الكويت في مجال الالتزام بمتطلبات الضوابط والمعايير التي أقرتها مجموعة العمل المالي FATF والمعمول بها في معظم دول العالم، والسعي نحو مواكبة القوانين واللوائح والتعليمات للتطورات التي

تشهدها تلك المعايير الدولية، حيث كُللت هذه الجهود بصدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في 26/‏5/‏2013، والذي تضمن مواد ملزمة للإخطار من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عن مثل هذه العمليات التي تنطوي على مخاطر تمس النظام المالي ومصالح المواطنين من ناحية وتؤثر في السمعة المالية لدولة الكويت من ناحية أخرى.

وأضاف أنه أيضاً شارك في إعداد كل من: اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وكذلك إصدار القرار الوزاري باللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح أنه وفقاً للمادة 12 من القانون سالف الذكر، التي تنص على أن «تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير أي معاملة أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب»، فإنه بالتالي تقع مسؤولية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عن وجود شبهة غسل الأموال على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك حال اشتباه أي منها في وجود عمليات مشبوهة تمت أو هناك محاولة لإجرائها من قبل أي من عملائها أو المتعاملين معها.

مكافحة غسل الأموال

وذكر أن مهام الجهات الرقابية في هذا الخصوص والتي من بينها «المركزي» وفقاً لما ورد بأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على أن «تتولى الجهات الرقابية أعمال التنظيم والرقابة والإشراف في ما يتعلق بالتزام المؤسسات المالية للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة...»، وبالتالي فإن «المركزي» كسلطة إشرافية ورقابية يتولى مهمة إصدار التعليمات اللازمة إلى الجهات الخاضعة لرقابته، ومن ثم التحقق من مدى التزام تلك الجهات وهي (البنوك، شركات الصرافة، وشركات التمويل) بأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي ذات العلاقة.

Volume 0%

 

 

وأشار إلى انه يتم إجراء مهام تفتيش مستمرة على الواحدات الخاضعة لرقابته في هذا الخصوص، وتتم متابعة ما تسفر عنه هذه المهام لإجراء التصويبات اللازمة والمطلوبة حال ما تبين وجود مخالفات أو ملاحظات لدى أي منها، كما يتم توقيع الجزاءات المناسبة وفق أحكام المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا ما تطلب الأمر ذلك.

وفي إجابته عن إجراءات بنك الكويت المركزي بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الأموال والحجز عليها محلياً ودولياً، قال «المركزي» إن إجراءات تتبع الأموال والحجز عليها تقع على عاتق النيابة العامة، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 21 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص على أن «تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم»، كما تنص المادة 23 من القانون المذكور على أن «تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية المختصة في الأمور الجزائية في مجال جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والطلبات المتعلقة بتحديد الأموال أو تتبعها أو تجميدها، أو الحجز عليها أو مصادرتها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي صدقت عليها دولة الكويت او وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل». وعليه، فإنه ليس من اختصاص بنك الكويت المركزي تتبع الأموال والحجز عليها، سواء محلياً أو دولياً، وفق أحكام القانون المشار إليه.

تصنيف مخاطر العملاء

أمّا بالإجابة عن السؤال: بعد انتشار ظاهرة النصب العقاري وغسل الأموال للشركات العقارية التي صرحت بها وزارة التجارة والصناعة في وسائل الإعلام المختلفة، هل صنفت حسابات الشركات العقارية في البنوك المحلية التي تخضع تحت سلطة بنك الكويت المركزي بأنها عالية المخاطر؟ قال «المركزي» إن البنوك تقوم بتصنيف المخاطر للعملاء، سواء كانوا شركات عقارية أو تجارية.. إلخ، أو أفراداً طبيعيين بناءً على معايير محددة وفقاً لإجراءات كل بنك على حدة، والتي تتضمن تصنيف العملاء حسب المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ثلاثة مستويات هي: ذوو مخاطر مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة، ويتأكد بنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش التي تتم على تلك البنوك، من مدى التزامها بتصنيف العملاء وفقاً للمخاطر المحددة بالقانون والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث تنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 23/‏7/‏2013 والمحدثة بتاريخ 14/‏5/‏2019 بأنه «يتعين على جميع البنوك العاملة في الكويت الالتزام بتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الأنظمة لإدارة المخاطر لديه وتقييم درجة المخاطر التي يتعرض لها البنك (الأنواع المختلفة من العملاء الذين يتعامل معهم البنك، البلدان والمناطق الجغرافية التي يتم تنفيذ أي من التعاملات من خلال تلك البنوك وكذلك المنتجات والخدمات التي يتم تقديها لعملائهم)، ويتم تقسيم درجات المخاطر الى ثلاثة مستويات (منخفضة، متوسطة، مرتفعة) مع وضع الاجراءات المناسبة واللازمة لمراقبة وادارة المخاطر بهدف الحد من تأثيرها على نشاط البنك».

رقابة التحويلات المشبوهة

عن دوره بإخطار البنوك المحلية برقابة التحويلات المالية المشبوهة من حسابات الشركات العقارية المشكو بحقها والتحفظ عليها لمنع جرائم غسل الأموال قبل حدوثها، أفاد «المركزي» بأن تعلمياته الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سالفة الذكر قد نظمت العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات الخارجية والمحلية، سواء الصادرة أو الواردة، وبموجب هذه التعلميات، فإنه من الضرورة الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن امر التحويل والمستفيد منه، على أن تبقى هذه المعلومات مرفقة بالتحويل أو الرسائل ذات الصلة ضمن سلسلة الدفع بكل مراحلها.

 

وفي حال عدم تمكن البنوك من الالتزام بالمتطلبات الواردة بتلك التعليمات يتوجب عليها الامتناع عن تنفيذ التحويل، وكذلك يتعين على البنوك مراعاة الالتزام بكل متطلبات التجميد وحظر التعامل مع اي من الاشخاص أو الكيانات او المجموعات الذين تدرج اسماؤهم بقوائم لجان العقوبات وفق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بمكافحة الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وذلك في نطاق التعاملات المتعلقة بالتحويلات الالكترونية.

 

جميع الحقوق محفوظة