- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الصحة»: تطوّر علاج «الإيدز» خفّض تصنيف المرض... من قاتِل إلى مُزمِن
مكافآت تشجيعية لموظفي «الخارجية»... 2400 دينار لنائب الوزير و2120 للسفير
«الشؤون» تسمح للحضانات بالعمل مساء و... في الصيف
«الشؤون» تسمح للحضانات بالعمل مساء و... في الصيف
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بدور الحضانة الخاصة. وحدّد القرار الوزاري، الذي يدخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر المقبل، تعريف دار الحضانة في مادته الأولى بأنها «كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة محدودة أو غير محدودة، بقصد استقبال الأطفال حيث سمح القرار المعدّل لدار الحضانة بالعمل طوال اليوم»، عكس ما كان معمولاً به في السابق حيث كانت الحضانات تستقبل الأطفال وقت النهار فقط. وأعطى القرار الوزارة الحق في السماح لدور الحضانة الخاصة بممارسة أنشطتها خلال الفترة المسائية والعطلة الصيفية، وللجنة المختصة حق وضع الضوابط والشروط الخاصة بتصريح فتح دور الحضانة الخاصة خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة خلال العطلة الصيفية. وفي المادة 10، أكد القرار حظر استخدام مقر الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ونص على أنه «يمنع منعاً باتاً السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بها أو تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة، ويُستثنى من ذلك حراس الأمن الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد على مدار اليوم لتأمين دار الحضانة على أن يتواجدوا في الاماكن المخصصة لهم». وجاء التأكيد وتثبيت الإلزام، في هذه المادة، بسبب تسجيل مئات المخالفات في هذا الشأن من قبل أغلب الحضانات العاملة في الدولة. وفي تغييرات إضافية، نصت المادة 13 على تحديد إدارة المرأة والطفولة كجهة اختصاص لتلقي طلبات التقدم لطلب الترخيص، ووكيل وزارة الشؤون المسؤول عن إصدار الترخيص، ومدة البت في القرار 60 يوماً بدلاً من 30 في السابق. وفي حالة انتهاء المدة يُعتبر الطلب مرفوضاً، كما حددت مدة 30 يوماً للتجديد من تاريخ إحالته للجنة. وتضمن القرار مادة جديدة هي المادة الثانية، التي ألزمت دار الحضانات بالقيام بأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للأطفال خلال العطلة الصيفية، بعد الحصول على موافقة الوزارة. وفي مادة جديدة أيضاً هي المادة 15، ألزم القرار صاحب الترخيص بمراجعة وزارة الشؤون قبل انتهاء ترخيصه بـ3 أشهر على الاقل لاستيفاء المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص، على أن يسري بشأن التجديد نفس الإجراءات المقررة لمنح الترخيص. كما فرض القرار على دار الحضانة التي تتبعها أفرع الاحتفاظ بنسخة من ملفها في كل فرع.