الأحد 10 فبراير 2019

«الراي» تنشر أبرز مواد مسودة «الإفلاس» المرفوعة لـ «الفتوى»

«الراي» تنشر أبرز مواد مسودة «الإفلاس» المرفوعة لـ «الفتوى»

«الراي» تنشر أبرز مواد مسودة «الإفلاس» المرفوعة لـ «الفتوى»

رفعت وزارة التجارة والصناعة المسودة النهائية لمشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيلكة والتسوية الوقائية إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، بعد أن حصلت على موافقة الجهات المعنية، وآخرها بنك الكويت المركزي، الذي طلب أن تكون حالات إفلاس البنوك تحت إدارته.
ووفقاً للمسودة المقترحة، والتي تنشر «الراي» أبرز موادها، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، فيما يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، في حال جاء لحظ التقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والمديرين خلال السنوات الثلاث السابقة على امتناع الشركة عن الدفع.
كما حددت المسودة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت، وكذلك كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيّد هذه البيانات.

المادة (15)
مع مراعاة أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب إسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
ومع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقا لما يراه محققا لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.
ويتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانون ا اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقا لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من إدارة الإفلاس، يقوم قاضي الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، ولقاضي الإفلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.

المشروعات الصغيرة
المادة (253)
إذا كانت إجمالي مديونيات المدين المقدم بشأنه طلب اتخاذ إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون أو إجمالي أصوله - على أساس البيانات المالية المجمعة - تصنف على أنها مشروع صغير و ذلك وفقا لمعايير الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة و المتوسطة كما في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح إلى أقرب أكبر رقم صحيح، كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها على لجان الدائنين بغير حاجة لموافقتها أو إعفائها من أى إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون.

المديونيات المتوسطة
المادة (254)
إذا كانت إجمالي مديونيات المدين المقدم بشأنه طلب اتخاذ إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون أو إجمالي أصوله - على أساس البيانات المالية المجمعة - تصنف على أنها مشروع متوسط و ذلك وفقا لمعايير الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح إلى أقرب أكبر رقم صحيح، كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل بعض لجان الدائنين، أو الاعفاء من عرض الإجراءات الخاصة بهذه المديونيات على لجنة الدائنين.

المادة (255)
استثناء من حكم المادة (158) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة وفقا لأحكام هذا الفصل، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.
فإذا كان الدين من الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (155) من هذا القانون فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد على نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب تلك الفقرة.
ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقى من مديونية المدين تجاههم.
ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة (256)
لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقا للمادة السابقة أن يسترد المدين أموالا كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقا لأحكام هذا الفصل على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع من استيفاء كامل ديونهم.
ولا يسرى حكم المادة السابقة على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقى من الدين وفقا للمادة السابقة، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

المادة (257)
لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقى من الدين وفقا للمادة (255) من هذا القانون في الحالات التالية:
1 - إذا كان الدين مستحقا في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئا عن غرامة مستحقة للخزانة العامة، أو مضمونا بتأمينات شخصية.
2 - إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.
3 - إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقا لهذا القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.
5 - صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، فإذا كانت الدعوى
الجزائية المتعلقة بأى من الجرائم المذكورة ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقى من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من إجراءات تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

الباب السابع
الجرائم والعقوبات
المادة (266)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.
المادة (267)
يعتبر مديراً في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد. ويعتبر الأمين والمراقب والمحقق موظفا عاما فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة (268)
يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائى بشهر إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد امتناعه عن الدفع أحد الأفعال الآتية:
1 - إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.
2 - التصرف في أمواله بعد امتناعه عن الدفع، أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
3 - اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.
4 - الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
5 - الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط صلح بطريق التدليس.

المادة (269)
يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:
1 - إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بالدائنين.
2 - اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤه.
3 - الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.
4 - الحصول على اتفاق وساطة أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس.
5 - إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة (270)
يعد مفلس متهماً بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية:
1 - إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من أسباب توقفه عن الدفع.
2 - عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.
3 - عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها.
4 - الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.
5 - سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.
6 - الوفاء بعد امتناعه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالى دين أحد الدائنين إضرارا  بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك
بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح.
7 - التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير امتناعه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة، أوالتجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
8 - إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة (271)
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
1 - تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والمديرين خلال الثلاث سنوات السابقة على امتناع الشركة عن الدفع، وكان ذلك من بين أسباب الامتناع.
2 - عدم امساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أوعدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.
3 - عقدوا لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالة الشركة المالية عندما تعهدوا بها.
4 - الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
5 - تصرفوا في أموال الشركة بعد امتناعها عن الدفع أو بعد أن أصبحت في حالة عجز في المركز المالى، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
6 - سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.
7 - الوفاء بعد امتناع الشركة عن الدفع أو بعد أن أصبحت في حالة عجز في المركز المالى دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين،
ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.
8 - التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير امتناع الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أوالتجأوا تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
9 - إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعمالها التجارية.

المادة (272)
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفق احكام المواد السابقة، تظل إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (273)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لاتجاوز مئة ألف دينار كويتى كل أمين اختلس مالا للمدين أثناء قيامه على إدارتها.

المادة (274)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالا للمدين مع علمه بقرار افتتاح إجراءات إفلاسه، ولو كان زوجا له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (275)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
2 - اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.
3 - عقد مع المدين بعد امتناعه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة للمدين أو أي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (276)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس والتصفية أو الصلح، ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة (277)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:
1 - إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.
2 - إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الإجراءات أو مغاليا في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.
3 - إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:
1 تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2 - اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك.
3 - عقد اتفاقا سريا مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة (280)
إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءا من مجموع ديون المدين.

المادة (281)
يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقا لأحكام هذا القانون. في حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.
إذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.

المادة (290)
لإدارة الإفلاس أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.
 

حرمان... المحكوم

نصت إحدى مواد مسودة المشروع على أنه «يحق للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (276، 277، 278، 279) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من القيام بشكل مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة أي شركة مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات أو قانون الهيئة أو مزاولة أي نشاط تجاري آخر وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإفلاس والتصفية، ويتم إضافة اسم المحكوم عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال».

 

جميع الحقوق محفوظة