الأربعاء 16 سبتمبر 2020

«الدستورية» ترفض 5 طعون

«الدستورية» ترفض 5 طعون

«الدستورية» ترفض 5 طعون

قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، برفض 5 طعون على قوانين، مؤكدة انه لا شبهة بعدم الدستورية فيها. ففي الطعن الأول المقدم من طالبة، دفعت بعدم دستورية البند الـ17 من لائحة القبول بجامعة الكويت فيما تضمنته من عدم جواز تقدم الطالب للجامعة كطالب مستجد (خريج المرحلة الثانوية) إذا كان قد سبق له أن فصل من الجامعة بسبب أكاديمي لتعارض ذلك النص مع مبدأي المساواة والحق في التعليم. واكدت المحكمة الدستورية في حيثياتها ان قواعد القبول والتحويل، لا تعدو أن تكون من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبذلك لا يكون الفصل في مدة دستوريتها لازما للفصل في النزاع الموضوعي، الأمر الذي يختلف معه منطق قبول الدعوى الدستورية. اما الطعنان الثاني والثالث المقدمان من صلاح الغزالي ومحمد المقاطع، اللذين دفعا بعدم دستورية المادة الـ14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك فيما تضمنته من النص على نهائية الحكم الصادر من المحكمة الكلية المختصة بنظر الطعون الخاصة بقرارات لجان القيد، رغم أن هذه المادة تلابسها شبهة عدم الدستورية، إذ أخلت بنظام القضاء الكويتي القائم على تعدد درجات التقاضي. وقالت المحكمة الدستورية في هذين الطعنين «انهما يفتقدان إلى الجدية باعتبار أن الفصل في المسألة الدستورية ليس بلازم للفصل فيما أبدى أمام محكمة الموضوع من طلبات مطروح عليها بشأن إلغاء جميع قيود الناخبين في الدائرتين الثالثة والثانية التي أجريت بجداول الانتخابات. اما الطعن الرابع، فقد كان من احد المحامين الذي دفع بعدم دستورية نص المادة الـ37 من قانون تنظيم شؤون مهنة المحاماة، حيث اكدت الدستورية في حيثياتها ان الطعن يتضمن وجود عناصر غير قضائية في تشكيل مجلس تأديب المحامين من أعضاء جمعية المحامين الكويتية، وبالتالي ينحل إلى طعن بطريق الإدعاء الأصلي المباشر بعدم الدستورية، مما يغدو معه اتصال المحكمة بهذا الأمر قد جاء مخالفا للأوضاع المقررة قانونا. ورفضت الدستورية الطعن الخامس بشأن شبهة عدم الدستورية في المادة الرابعة من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن «القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية، ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة». وقالت المحكمة في حيثياتها ان تحديد اختصاص الدائرة الإدارية وما يسند إليها من مسائل تكون لها فيها ولاية الإلغاء وولاية التعويض، إنما هو عمل تشريعي أصيل يتولاه المشرع فيحدد ملاءمته ونطاقه ملتزما بالضوابط الدستورية. وانتهت إلى انه ليس ثمة مخالفة لنص المادة الـ169 من الدستور، التي قررت مبدأ إسناد الاختصاص للقضاء الإداري وتحديد الجهة التي تتولاه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.  : 

جميع الحقوق محفوظة