- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
الخالد يدشن قاعة 6 في مركز الكويت للتطعيم
«نيوزويك» الأميركية: إيران أرسلت طائرات مقاتلة للحوثيين في اليمن
5 نواب يقدمون تعديلات قانونية تجيز للقضاء النظر في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين
5 نواب يقدمون تعديلات قانونية تجيز للقضاء النظر في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فيما يخص إقامة وإبعاد غير الكويتيين وإضافة فقرة إلى قانون (تنظيم القضاء) في شأن سحب أو اسقاط أو فقد الجنسية. ويتضمن الاقتراح الذي قدمه النواب الصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وثامر السويط وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري، المواد التالية: (مادة أولى): يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي: «الطلبات التي قدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيين». (المادة الثانية): تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا تعتبر من أعمال السيادة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية». (المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ان صدور المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيسا على حضر المشرّع على الدائرة نظر هذه القرارات. ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذه المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي بشأن ذلك إنكارا صريحا لحق أساسي من حقوق الإنسان. وباعتبار هذه المركز القانوني أساسا لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذه الأمور وامتثالا لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون إنشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية. كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعد اعتبار القرارات الصادرة في المسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعا للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاما مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني