السبت 28 نوفمبر 2020

قانون تنظيم التركيبة السكانية: عام أمام مجلس الوزراء لإصدار لائحة معالجة الخلل

 قانون تنظيم التركيبة السكانية: عام أمام مجلس الوزراء لإصدار لائحة معالجة الخلل

قانون تنظيم التركيبة السكانية: عام أمام مجلس الوزراء لإصدار لائحة معالجة الخلل

أصبح قانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والذي أعطى مجلس الوزراء فترة عام كامل من الآن لإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية على ان يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة الى ذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن تحقيقا للرقابة.

وجاء في القانون الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه لضمان عدم وجود فراغ تشريعي نصت هذه المادة على استمرار سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.
وفيما يلي نص القانون:

مادة 1

لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:

1 - الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.

2 - العمالة الوافدة: العمالة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.

مادة 2

تسري أحكام هذا القانون على العمالة الوافدة.

مادة 3

يصدر مجلس الوزراء لائحة بالبيانات لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة الى ذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المذكورة.

مادة 4

يراعى عند إصدار اللائحة المشار اليها في المادة السابقة ما يلي:

1 - أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.

2 - الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمال الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3 - السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

4 - مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

5 - مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6 - تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل.

7 - تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

مادة 5

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.

مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

كانت الكويت دائما ولاتزال نموذجا للتعايش بين الأعراق، والجنسيات، والديانات، ولهذا كان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الأول، وثيقة تقدمية لحقوق الإنسان، فضلا عن حقوق المواطن، انطلاقا من ان الكويت مجتمع إنساني النزعة، حيث عاش المواطنون والمقيمون في الكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء، ورجال القضاء، والأطباء، والمهندسين، من ساهموا مع المواطنين في نهضة شاملة للبلاد، الى ان بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، والزائدة عن الحاجة التي أدت الى اختلال التركيبة السكانية، اختلالا كبيرا، أثر على الخدمات التي تؤدى الى المواطنين والمقيمين، وعلى الأخص الخدمات الصحية، الأمر الذي أصبح معه علاج هذا الاختلال أمرا ملحا.

وقد كشف وباء كورونا وانتشاره، عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود التشريعات لضبط نسب العمالة بوضع سقف أعلى وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

جاء مشروع القانون في 6 مواد، نص في مادته الأولى على التعريفات، وبين في مادته الثانية نطاق سريان أحكامه.

ونصت المادة الثالثة على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة الى ذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن تحقيقا للرقابة.

ونظمت المادة الرابعة الأطر العامة التي تتم مراعاتها عند إصدار اللائحة المشار اليها في المادة الثالثة، ونصت المادة الخامسة على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل به. ولضمان عدم وجود فراغ تشريعي نصت هذه المادة على استمرار سريان القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.

جميع الحقوق محفوظة