الأحد 25 أكتوبر 2020

«التجارة» تنصف المتقاعدين بمزايا «المشروعات الصغيرة»

«التجارة» تنصف المتقاعدين بمزايا «المشروعات الصغيرة»

«التجارة» تنصف المتقاعدين بمزايا «المشروعات الصغيرة»

خطت وزارة التجارة والصناعة خطوة إيجابية ومستحقة لإنصاف المتقاعدين، إذ سمحت لأصحاب المشروعات منهم بالتسجيل في السجل الوطني والاستفادة من كل الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأجرى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة «الصندوق الوطني» خالد الروضان، تعديلاً على لائحة السجل الوطني الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سمح للمتقاعدين بالتقدم والتسجيل فيه، وحدد الشروط اللازمة للقيد بالسجل لغير الممولين.

إلى ذلك، رحبت مصادر متابعة بهذه الخطوة، معتبرة أن المتقاعدين سيستفيدون من المميزات التي تُمنَح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها تخصيص نسبة لا تتجاوز %10 من قيمة العقود الحكومية بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات المشاريع المدرجة في الصندوق، كما يمكن للمتقاعدين الاستفادة من تخصيص الصندوق نسبة لا تتجاوز %10 من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة %5 من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى ميزة منحهم نسبة %20 أفضلية في المناقصات الحكومية، واستثناء مشاريعهم من رسوم شراء المستندات اللازمة للتقدم في المناقصات الحكومية.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

سمحت وزارة التجارة والصناعة للمتقاعدين من أصحاب المشروعات بالتقدم بالتسجيل في السجل الوطني والاستفادة من كل الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأجرى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالد ناصر الروضان تعديلات وفق قرار وزاري على لائحة السجل الوطني الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمنت السماح للمتقاعدين بالتقدم بالتسجيل في السجل الوطني.

وحدد القرار الشروط اللازمة للقيد بالسجل لغير الممولين في ما يلي: تقديم طلب للقيد بالسجل الوطني، ويتم القيد باسم الشركة أو المؤسسة الفردية فقط التي ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، وأن يكون جميع المبادرين والمديرين بالشركة مواطنين كويتيي الجنسية ولا يقل العمر عن 21 سنة، وألا يكون قد صدر في حق المبادر أو أحد شركائه حكم نهائي بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن يكون المبادر متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، ويمكن الاعتداد بالمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين كإثبات للتفرغ، وعدم وجود مخالفات خاصة بالشركة أو المؤسسة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة (إن وجد)، وأن تكون الشركة أو المؤسسة مستوفية نسبة العمالة الوطنية، ويتم تقديم كشف حساب بنكي لتعاملات الشركة أو المؤسسة في اَخر 6 أشهر (إن وجد) عند تقديم طلب القيد، ولا يجوز للمبادر أو شركائه القيد في السجل الوطني بأكثر من شركة أثناء فترة سريان القيد بالسجل الوطني.

وتضمن القيد بالسجل الوطني للممولين من الصندوق ما يلي:

1 - يتم قيد الشركة أو المؤسسة الفردية عند توقيع عقد التمويل مع الصندوق الوطني.

2 - التزام المبادر والمشروع ببنود العقد وشروط الموافقة والخطة المعتمدة ولائحة الائتمان.

3 - تخضع جميع التعاملات مع المبادر وفقاً لقانون ولوائح الصندوق.

آلية متابعة المشروعات المقيدة بالسجل:

1 - يلتزم المقيد بالسجل الوطني بتقديم كل البيانات والمستندات للجهات المختصة بالصندوق عند طلبها ذلك.

2 - يعتبر البريد الإلكتروني في طلب القيد هو وسيلة التواصل مع الشركة أو المؤسسة.

3 - يقوم الصندوق في أي وقت بالتفتيش والقيام بالزيارات الميدانية على الشركات والمشاريع وجميع فروعها المقيدة بالسجل.

4 - لموظفي الصندوق الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكل الوثائق التي يرونها ضرورية لأداء أعمالهم.

قواعد وأحكام شطب الشركات والتي منحت للصندوق الحق في إلغاء القيد بالسجل الوطني:

1 - عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في مواعيدها المحددة.

2 - إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها.

3 - اتخاذ قرار يؤثر في كيان الشركة أو المؤسسة المستفيدة أو شكلها القانوني أو ملاكها أو مديريها من دون موافقة مسبقة من الصندوق.

4 - عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يضعها الصندوق أو مخالفة أهدافه أو الاستغلال غير المشروع للشهادة الصادرة من الصندوق.

5 - في حالة الشطب من السجل لأي سبب من الأسباب، فإنه لا تجوز إعادة التقدم بطلب القيد مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب. 

مميزات يتم منحها لأصحاب المشروعات

1- تخصص نسبة لا تجاوز %10 من قيمة العقود بها فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2- تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز %10 من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة وبنسبة %5 من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.

3- منح نسبة %20 كأفضلية في المناقصات الحكومية.

4- استثناء المشاريع الصغيرة من رسوم شراء المستندات اللازمة للتقدم في المناقصات الحكومية.

  •  

جميع الحقوق محفوظة